الذائع: فإذن تحريم أم المرضعة من الرضاععلى المرتضع لا انفراع له على قول الطبرسيو لا ابتناء له على عدم اعتبار الفحل بل هومن جزئيات ما عليه النص و الإجماع.
فأما أخت المرضعة من الرضاعة بارتضاعهمامن امرأة واحدة أجنبية على قول الطبرسيتحرم على المرتضع مطلقا، و على الذائعالمشهور إذا كان ارتضاعهما من تلك المرأةمن لبن فحل واحد، و كذلك الكلام في عمةالمرضعة و خالتها من الرضاعة.
و الأنثى المرتضعة يحرم عليها أبومرضعتها من الرضاعة، و كذلك أخو مرضعتهامن الرضاع، أي المرتضع من لبن أبيهاالراضع على ما هو الأشهر أو الذي أرضعتهأمها الرضاعية على قول الطبرسي و كذلك عممرضعتها و خالها من الرضاعة، انتهى كلامهزيد مقامه، و هو جيد متين.
المورد الثالث [في تعلق المصاهرة بالرضاعكتعلقه بالنسب]
اعلم أنه قد صرح الأصحاب بأن المصاهرة كماتتعلق بالنسب و تقتضي التحريم به كذلكتتعلق بالرضاع و تقتضي التحريم به، فمننكاح امرأة فكما تحرم عليه أمها و بنتها معالدخول بالأم و أختها جمعا و بنت أخيها وأختها بدون رضاها على المشهور إذا كانالجميع من جهة النسب، كذاك يحرمن من جهةالرضاع، فتحرم عليه أمها الرضاعية و بنتهاو أختها إلى آخر ما ذكر في النسب فإنهنيحرمن في الرضاع، و كما تحرم أيضا زوجةالأب و زوجة الابن النسبيين كذلك زوجتيهماإذا كانا رضاعيين.و مما فرعوا على ذلك ما لو كان تحته كبيرةفطلقها فنكحت صغيرا و أرضعته الرضاعالمحرم بلبن المطلق فإنها تحرم عليهمامؤبد أما على المطلق فإنها لما أرضعتبلبنه و كان ابنه و قد نكحته فصارت حليلةابنه، و أما على الصغير فلأنها امه و زوجةأبيه أيضا، و سيأتي- إن شاء الله- أن الرضاعالمحرم كما يمنع من النكاح سابقا يبطله لاحقا، و ذكر جملة من الصور المتفرعة علىذلك.