الصادق على الحي و الميت، و من أنه بالموتخرج عن إلحاق أحكام الأحياء و صار جاريامجرى الجمادات. انتهى. أقول: أما ما استندوا إليه في وجه التحريممن إطلاق النصوص ففيه ما صرح غير واحد منالأصحاب- في غير موضع من الأحكام، بل صاركالقاعدة الكلية- من أن إطلاق الأخبارإنما يحمل على الأفراد الغالبة المتكثرةالمتكررة و هي التي يتبادر إليها الإطلاقدون الفروض النادرة التي ربما لا تقع وإنما تذكر فرضا، و بذلك يظهر لك أن ما ذكرهالمحقق المتقدم ذكره- من أن التحريم غيربعيد- في غاية البعد.
السادس [عدم تحريم شيء على المفعول]
قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لا يحرم علىالمفعول بسبب ذلك الفعل شيء، و إنماالتحريم على الفاعل خاصة، و قال السيدالسند في شرح النافع: أنه نقل عن بعضالأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل، ثم قال:و هو ضعيف انتهى، و هو كذلك لعدم الدليلعلى ذلك.
السابع [في تحريم بنت الفاعل على ابنالمفعول و بالعكس]
ما تضمنته مرسلة موسى بن سعدان عن بعضرجاله من تحريم بنت الفاعل على ابنالمفعول و بالعكس لم أقف على قائل به منالأصحاب، و لا على من نبه عليه في هذاالباب، بل الظاهر منهم الجواز، إلا أنالخبر لا معارض له إلا العمومات، و يمكنتخصيصها به حيث لا معارض له على الخصوص إلاأنه بعد لا يخلو من الاشكال، و الاحتياط لايخفى سيما في الفروج، كما صرحت به الأخبار.
الثامن [عدم التحريم لو سبق العقد عليهن]
قد تقدم في صدر المسألة أن تحريمالمذكورات مشروط بسبق الفعل على العقدعليهن، فلو سبق العقد عليهن فإنه لا تحرم،و هو مما لا إشكال فيه لما تقدم، و إنماالإشكال فيما لو فارق من سبق عقدها قبلالفعل، فهل يجوز