المسألة الثانية [هل يشترط العربية فيالعقد أم لا؟]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)عدم جواز العدول عن العربية إلى الترجمةبالفارسية و نحوها إلا مع العجز. و قيل: إن اعتبار العربية إنما هو على جهةالاستحباب، و إلا فإنه يجوز الترجمةاختيارا، و الأول مذهب الشيخ في المبسوطحيث قال: إذا كان لا يحسن العربية صح العقدبلفظ التزويج بالفارسية، و إن كان يحسنهالم ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج،لأنه لا دلالة عليه، و ادعى عليه الإجماع. و تبعه على هذه المقالة من تأخر عنه منالأصحاب إلا ابن حمزة، فإنه قال: فإن قدر المتعاقدان على القبول و الإيجاببالعربية عقد بها استحبابا، و هو ظاهر فيجواز العقد بالترجمة و إن كان قادرا علىالعربية. احتج الأصحاب على القول المشهور بأن هذيناللفظين- أعني زوجتك و أنكحتك- لما كانامتعينين في الإيجاب و هما عربيان قد ثبتشرعا التعبير بهما عن هذا المعنى، وكونهما سببا في عقده لم يجز العدول عنهماإلى غيرهما من الألفاظ الدالة عليهما بغيرالعربية، وقوفا على ما حده الشارع و نصبهسببا، و لأصالة بقاء