اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيولاية الوصي من الأب أو الجد على تزويجالصغيرة، فقيل بولايته مطلقا، و قيلبالعدم مطلقا، و قيل إنما تثبت مع نصالموصي على ذلك، و قيل إنما تثبت على منبلغ فاسد العقل خاصة إذا كان به ضرورة إلىالنكاح. أقول: القولان الأولان للشيخ في المبسوطفإنه قال في فصل ما يجوز للوصي أن يصنعه فيأموال اليتامى في الكتاب المذكور: لاتستفاد ولاية النكاح بالوصية لأصالةالعدم، و للتهمة، و جزم في موضع آخر كمانقله عنه في المختلف، و غيره في غيره بأنللوصي ولاية النكاح على الصغيرة.