المسألة السادسة عشر [فيما لو زوج كل منالأخوين أختهما من اثنين]
قد عرفت مما تقدم أن حكم الأخ بالنسبة إلىتزويج أخته حكم الأجنبي و إن استحب لهاتوكيله عندهم، و على هذا فلو زوجهاالأخوان برجلين، فإما أن يكونا وكيلين أملا، و على الأول فالعقد للسابق منهما، و لودخل بها الثاني و الحال هذه فحملت منه الحقبه الولد و لزمه مهرها إن كانا جاهلينبالحال أو التحريم و ردت إلى السابق بعدالعدة. و لو اقترن العقدان و اتفقا في حالة واحدةقيل بتقديم عقد الأكبر منها و المشهور بينالمتأخرين البطلان. و أما لو لم يكونا وكيلين كانا فضوليين، وتتخير في إجازة عقد أيهما شاءت، و بأيهمادخلت قبل الإجازة كان العقد له، و تفصيلهذه الجملة يقع في مواضع: