المسألة السادسة عشر [فيما لو زوج كل منالأخوين أختهما من اثنين‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الرواية المذكورة و غيرها قد اشتملت علىعد من يبيع لها و يشتري في جملة من بيدهعقدة النكاح، و مقتضى كلامه أنه يستحب لهاأيضا توكيله، و هو لا يقول به و لا غيره.

و الحق أن الأخ و نحوه مما ذكرناه لا بد منحمله في عده في هذا المقام على الوصي أوالوكيل، و الحمل على الاستحباب يحتاج إلىثبوت ذلك بدليل من خارج، و ليس فليس.

قالوا: و يستحب أن تقول على الأكبر منالاخوة لو تعددوا و إن اختلف و الأصغر فيالاختيار تخيرت خيرة الأكبر، و عللباختصاص الأكبر من الاخوة بمزيد الفضيلة وقوة النظر و الاجتهاد في الأصلح، و بماسيأتي من الخبر الدال على ترجيح عقدالأكبر.

و فيه ما لا يحفي، و لا سيما إذا كان مختارالأصغر في مقام الاختلاف أكمل و أرجح علىأن أكملية رأي الأكبر مطلقا ممنوعة، والخبر المشار إليه يأتي الكلام فيه.

المسألة السادسة عشر [فيما لو زوج كل منالأخوين أختهما من اثنين‏‏]

قد عرفت مما تقدم أن حكم الأخ بالنسبة إلىتزويج أخته حكم الأجنبي و إن استحب لهاتوكيله عندهم، و على هذا فلو زوجهاالأخوان برجلين، فإما أن يكونا وكيلين أملا، و على الأول فالعقد للسابق منهما، و لودخل بها الثاني و الحال هذه فحملت منه الحقبه الولد و لزمه مهرها إن كانا جاهلينبالحال أو التحريم و ردت إلى السابق بعدالعدة.

و لو اقترن العقدان و اتفقا في حالة واحدةقيل بتقديم عقد الأكبر منها و المشهور بينالمتأخرين البطلان.

و أما لو لم يكونا وكيلين كانا فضوليين، وتتخير في إجازة عقد أيهما شاءت، و بأيهمادخلت قبل الإجازة كان العقد له، و تفصيلهذه الجملة يقع في مواضع:

/ 642