جدته من امه صارت خالته، فلا يجوز لهنكاحها في الحالين، كذلك لو تزوج صبية ثمحصل الرضاع الموجب لذلك بعد ذلك، فإنهينفسخ النكاح الأول و يبطل لكونها عمته أوخالته فتحرم عليه مؤبدا، و هكذا لو أرضعتزوجة أخيه بلبنه صبية فإنها تكون بنتأخيه، و يصير هو عمها، فلا يجوز له نكاحها،فكذا لو تزوجها أولا ثم حصل الرضاع الموجبلذلك بعده فإنه ينفسخ النكاح للعلةالمذكورة.
و نحو ذلك لو أرضعتها زوجة أبيه بلبن الأبفإنها تصير أخته فلا يجوز له نكاحها، فكذالو تزوجها أولا ثم حصل الرضاع ثانيا، فإنهينفسخ النكاح الأول، و يبطل للعلةالمذكورة، و قيد اللبن في زوجة الأخ بكونهلبن الأخ و كذا في زوجة الأب بكونه بلبنالأب احترازا عما لو كان بلبن الزوجالسابق فإنه يمكن فرضه كما تقدم، و غاية مايلزم على هذا التقدير أن تكون الصغيرةربيبة للأخ أو الأب، و الربيبة غير محرمةعليه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا ارتضعتالصغيرة في هذه الفروض بعد العقد عليهاعلى وجه انفسخ نكاحها فلا يخلو إما أن يكونبسبب مختص بها بأن سعت إلى الكبيرة وارتضعت الرضاع المحرم و الكبيرة نائمةمثلا لا شعور لها بذلك، أو يكون السبب منالكبيرة بأن تولت إرضاعها، أو يكون السببمشتركا بينهما بأن تكون الصغيرة سعت وارتضعت و لم تمنعها الكبيرة من ذلك، و علىتقدير تولي الكبيرة لذلك إما أن تكونمختارة أو مكرهة، فهنا صور خمس:
الاولى: أن يكون الرضاع بسبب مختصبالصغيرة
قالوا: لا شيء هنا لها على الزوج و لا علىالمرضعة، لأن الفسخ جاء من قبلها قبلالدخول، فكان كالردة من قبلها كذلك، و لافرق بين كونها مفوضة أو ممهورة، و به جزمالمحقق في الشرائع، و جعله في التذكرةأقوى.
و فيه إيذان باحتمال عدم السقوط و لا يخلومن قوة، لأن المهر قد وجب بالعقد، و الأصليقتضي بقاءه حتى يقوم الدليل على سقوطه، ولا نص هنا يدل