رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام:جعلت فداك يتزوج الرجل متعة إلى أجل مسميفينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح أختهاقبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب عليه السلام لايحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها» و رواهالحسين بن سعيد في كتابه كما نقله عنهشيخنا المجلسي في كتاب البحار «قال: قرأتفي كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام»الحديث.
و بهذه الرواية أفتى الصدوق في المقنعفقال: و إذا تزوج امرأة متعة إلى أجل مسمىفلما انقضي أجلها أحببت أن يتزوج أختها؟فلا يحل له حتى تنقضي عدتها.
و نقل هذا القول أيضا عن الشيخ المفيد، والظاهر أنهم خصصوا به عموم تلك الروايات،و الشيخ بعد أن طعن في الخبر- بأنه ليس كلما يوجد في الكتب صحيحا- جوز تخصيصهبالمتعة، و هو جيد.
و اختار العمل بالخبر المذكور أيضا السيدالسند في شرح النافع، و هذا مما يؤيد ماقدمنا ذكره في غير موضع من أن الواجب هوالوقوف في جزئيات الأحكام على الأخبار، ولا يلتفت إلى ما يبنون عليه من القواعد وإن كانت مستفادة من الأخبار، لجوازتخصيصها بذلك الخبر، و المشهور حمل الخبرالمذكور على الكراهة كما ذكره في المسالك.
و لو تزوج الأختين في عقد واحد فالمشهوربين المتأخرين بطلان العقد، و قيل يتخير،و متى اختار إحداهما بطل نكاح الثانية، وقد مر تحقيق الكلام في المسألة مستوفى، وكذا لو تزوجهما على التعاقب، تقدم ذلك فيصدر المقصد الثاني فيما يلحق بما تقدم.
الرابعة [فيما إذا طلق إحدى الأربع بائناو تزوج اثنتين]
إذا طلق إحدى الأربع بائنا و تزوج اثنتينفالعقد للسابقة إن وقع الترتيب، و إناقترنا في العقد فالمشهور بين المتأخرينالبطلان، كما ذكروه