لا خصوصية له بذلك بل هو باق أيضا و إنقلنا بالبطلان و بقائها على ملك مولاهاالأول، و الله العالم بحقائق أحكامه.
المقصد الثاني: في الأولياء للعقد و مايتعلق بهم في المقام
و فيه مسائل.
[المسألة] الاولى [عدم الولاية لغير الأب والجد و المولى و الوصي و الحاكم]
المشهور بين الأصحاب انه لا ولاية في عقدالنكاح لغير الأب و الجد للأب و إن علا، والمولى و الوصي و الحاكم الشرعي.
[مواضع الخلاف]
و قد وقع الخلاف هنا في مواضع
(أحدها) [في ولاية الأم و آبائها]
في الزيادة على هؤلاء بعد ولاية الأم وآبائها، ذهب إليه ابن الجنيد قال: فأماالصبية غير البالغة فإن عقد إليها أبوهافبلغت لم يكن لها اختيار، و ليس ذلك لغيرالأب و آبائه في حياته، و الام و أبوهايقومان مقام الأب في ذلك، لأن رسول اللهصلّى الله عليه وآله وسلّم أمر نعيم بننجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها، و قال«و امروهن في بناتهن». انتهى، و هو ضعيف وحديثه عامي، و أخبارنا ظاهرة في خلافه كماسيأتيك إن شاء الله في المسائل الآتية.(ثانيها) [القول بعدم ولاية الجد]
قول ابن عقيل في نقصان الجد من هؤلاءالمذكورين، فإنه قال:الولي الذي أولى بنكاحهن هو الأب دون غيرهمن الأولياء، و لم يذكر للجد ولاية و ظاهرهذه العبارة المنقولة عنه حصر الولاية فيالأب، فيصير خلافه شاملا لمن عد الجد أيضامن الأولياء المذكورين.
(ثالثها) الوصي
و سيأتي تحقيق الكلام فيه في بعض المسائلالآتية إن شاء الله تعالى.
بقي الكلام هنا في مواضع
الأول: أنه هل يشترط في ولاية الجد حياةالأب أم لا؟
المشهور الثاني، و أنه لا فرق بين حياةالأب و موته بل يثبت له الولاية مطلقا، وهو ظاهر الشيخ المفيد و المرتضى و سلار حيثأطلقوا الحكم بولاية الجد، و به قطع ابنإدريس و من تأخر عنه.و ذهب الشيخ في النهاية إلى أن حياة الأبشرط في ولاية الجد على البكر