الفائدة الحادية عشر [في الرواياتالواردة في جواز العزل‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما ما أطال به في المسالك في هذا المقاممن المعارضات و المناقشات، حتى أن الذييظهر منه هو التوقف، لعدم تصريحه باختيارشي‏ء من القولين، و لا سيما مناقشتهمناقشات في جملة من روايات الجواز، و عدمالصحة في شي‏ء منها بهذا الاصطلاحالمحدث، فهو عندي تطويل بغير طائل، والقول بالجواز أشهر و أظهر من أن ينكر، وما عارضه لا دليل له ينهض بالمعارضة، معاقتضاء القاعدة الشرعية حمله على التقية،و الله العالم.

الفائدة الحادية عشر [في الرواياتالواردة في جواز العزل‏‏]

المشهور بين الأصحاب (عطر الله مراقدهم)كراهة العزل عن الحرة إلا مع الاذن، و هومذهب الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابنإدريس، و نقل عن ابن حمزة أنه عده فيالمحرمات، و هو الظاهر من كلام شيخناالمفيد حيث قال: و ليس لأحد أن يعزل الماءعن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك، و نقلهذا القول في المسالك عن الشيخين و جماعة،و ظاهرهم الاتفاق على جواز العزل عنالأمة، و المتمتع بها، و الحرة الدائمة معالاذن، و المراد بالعزل أنه يجامع المرأةفإذا نزل الماء أخرج ذكره و أفرغه خارجالفرج.

و يدل على القول المشهور- و هو المؤيدبالأخبار و المنصور- ما رواه في الكافي فيالموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالبصري «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العزل قال: ذاك إلى الرجل».

و عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبى جعفرعليه السلام «قال: لا بأس بالعزل عن المرأةالحرة إن أحب صاحبها، و إن كرهت ليس لها منالأمر شي‏ء».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمد بنمسلم في الصحيح «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجليصرفه حيث شاء».

و رواه في الكافي عن عبد الرحمن الحذاء«عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كانعلي‏

/ 642