الفائدة الحادية عشر [في الرواياتالواردة في جواز العزل]
المشهور بين الأصحاب (عطر الله مراقدهم)كراهة العزل عن الحرة إلا مع الاذن، و هومذهب الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابنإدريس، و نقل عن ابن حمزة أنه عده فيالمحرمات، و هو الظاهر من كلام شيخناالمفيد حيث قال: و ليس لأحد أن يعزل الماءعن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك، و نقلهذا القول في المسالك عن الشيخين و جماعة،و ظاهرهم الاتفاق على جواز العزل عنالأمة، و المتمتع بها، و الحرة الدائمة معالاذن، و المراد بالعزل أنه يجامع المرأةفإذا نزل الماء أخرج ذكره و أفرغه خارجالفرج. و يدل على القول المشهور- و هو المؤيدبالأخبار و المنصور- ما رواه في الكافي فيالموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالبصري «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العزل قال: ذاك إلى الرجل». و عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبى جعفرعليه السلام «قال: لا بأس بالعزل عن المرأةالحرة إن أحب صاحبها، و إن كرهت ليس لها منالأمر شيء». و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمد بنمسلم في الصحيح «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجليصرفه حيث شاء». و رواه في الكافي عن عبد الرحمن الحذاء«عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كانعلي