أقول: هذا خلاصة كلامهم في المقام، والمسألة خالية من النص فيما أعلم، إلا أنهلما دل الدليل على كونه مولى عليه بالنسبةإليه نفسه، فلا اختيار له في تزويج و لاغيره إلا بإذن السيد، فبالنسبة إلى غيرهبطريق أولى، و لظاهر الآية المشار إليهاأيضا، و بالجملة فإن الحكم لا إشكال فيه.
(رابعها) الإحرام
و هو يسلب ولاية عقد النكاح إيجابا وقبولا بغير خلاف و على ذلك يدل جملة منالأخبار.
منها صحيحة عبد الله سنان عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجهباطل» و في معناها غيرها.
و كما يحرم عليه العقد إيجابا و قبولافكذلك يحرم عليه شهادة العقد و إن وقع منمحلين، إلا أنه هنا لا يوجب بطلان العقدكما في الأول و إن أثم بالحضور و الشهادة،لأن الشهادة عندنا ليست شرطا في النكاح.
و لا خلاف في جواز الطلاق للمحرم و مراجعةالمطلقة و شراء الا ماء، أما الأول فيدلعليه صحيحة أبي بصير و رواية حماد بن عثمانو أما الثاني فللأصل السالم من المعارضحيث إن مورد أخبار النهي إنما هو النكاح، والمراجعة ليست ابتداء نكاح، و أما الثالثفيدل عليه مضافا إلى الأصل صحيحة سعد بنسعد و تمام تحقيق الكلام في هذا المقام قدتقدم في كتاب الحج، و الله العالم.
المسألة العاشرة [فيما لو بادر كل من الأبو الجد و عقد على شخص غير من عقد عليهالآخر]
قد عرفت مما تقدم أن الأب و الجد يشتركانفي الولاية على الصغيرين، فلو بادر كلمنهما و عقد على شخص غير من عقد عليه الآخرمع علم صاحبه أو غير علمه، فإنه يقدم عقدالسابق منهما أبا كان أو جدا، و هذا ثمرة