(رابعها) الإحرام‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أقول: هذا خلاصة كلامهم في المقام، والمسألة خالية من النص فيما أعلم، إلا أنهلما دل الدليل على كونه مولى عليه بالنسبةإليه نفسه، فلا اختيار له في تزويج و لاغيره إلا بإذن السيد، فبالنسبة إلى غيرهبطريق أولى، و لظاهر الآية المشار إليهاأيضا، و بالجملة فإن الحكم لا إشكال فيه.


(رابعها) الإحرام‏


و هو يسلب ولاية عقد النكاح إيجابا وقبولا بغير خلاف و على ذلك يدل جملة منالأخبار.


منها صحيحة عبد الله سنان عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجهباطل» و في معناها غيرها.


و كما يحرم عليه العقد إيجابا و قبولافكذلك يحرم عليه شهادة العقد و إن وقع منمحلين، إلا أنه هنا لا يوجب بطلان العقدكما في الأول و إن أثم بالحضور و الشهادة،لأن الشهادة عندنا ليست شرطا في النكاح.


و لا خلاف في جواز الطلاق للمحرم و مراجعةالمطلقة و شراء الا ماء، أما الأول فيدلعليه صحيحة أبي بصير و رواية حماد بن عثمانو أما الثاني فللأصل السالم من المعارضحيث إن مورد أخبار النهي إنما هو النكاح، والمراجعة ليست ابتداء نكاح، و أما الثالثفيدل عليه مضافا إلى الأصل صحيحة سعد بنسعد و تمام تحقيق الكلام في هذا المقام قدتقدم في كتاب الحج، و الله العالم.


المسألة العاشرة [فيما لو بادر كل من الأبو الجد و عقد على شخص غير من عقد عليهالآخر‏]


قد عرفت مما تقدم أن الأب و الجد يشتركانفي الولاية على الصغيرين، فلو بادر كلمنهما و عقد على شخص غير من عقد عليه الآخرمع علم صاحبه أو غير علمه، فإنه يقدم عقدالسابق منهما أبا كان أو جدا، و هذا ثمرة

/ 642