الثاني: في الدخول بها قبل إكمال التسع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في الروضة، و الثاني في المسالك، و عللهبالوقوف على موضع اليقين، و اقتصارا علىمن ثبتت لها حقوق الزوجية.


الثاني: في الدخول بها قبل إكمال التسع‏


و لا خلاف في تحريم الوطي قبل إكمال المدةالمذكورة، و لا خلاف أيضا في تحريمهامؤبدا مع الإفضاء إنما الخلاف في تحريمهامؤبدا، قبل إكمال المدة المذكورة و إن لميفضها، فالمشهور العدم، و نقل عن الشيخالقول بالتحريم.


و الذي وقفت عليه من أخبار المسألة مارواه الكليني عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام «قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتيلها تسع سنين أو عشر سنين».


و عن الحلبي في الصحيح «قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: إذا تزوج الرجل الجاريةو هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسعسنين».


و ما رواه المشايخ الثلاثة عن زرارة عنأبي جعفر عليه السلام «قال: لا يدخلبالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشرسنين».


قال بعض المحدثين: لعل المراد بالترديد،لاختلافهن في كبر الجثة و صغرها، و قوةالبنية و ضعفها. انتهى و هو جيد.


و روي في الكافي و الفقيه عن حماد عنالحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:من وطء امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيبفهو ضامن».


و ما رواه في التهذيب عن طلحة بن زيد «عنجعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: منتزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنينفعيبت ضمن».


و عن غياث بن إبراهيم «عن جعفر عن أبيه عنعلي عليهم السلام قال: لا توطي‏ء


/ 642