في الروضة، و الثاني في المسالك، و عللهبالوقوف على موضع اليقين، و اقتصارا علىمن ثبتت لها حقوق الزوجية.
الثاني: في الدخول بها قبل إكمال التسع
و لا خلاف في تحريم الوطي قبل إكمال المدةالمذكورة، و لا خلاف أيضا في تحريمهامؤبدا مع الإفضاء إنما الخلاف في تحريمهامؤبدا، قبل إكمال المدة المذكورة و إن لميفضها، فالمشهور العدم، و نقل عن الشيخالقول بالتحريم.
و الذي وقفت عليه من أخبار المسألة مارواه الكليني عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام «قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتيلها تسع سنين أو عشر سنين».
و عن الحلبي في الصحيح «قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: إذا تزوج الرجل الجاريةو هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسعسنين».
و ما رواه المشايخ الثلاثة عن زرارة عنأبي جعفر عليه السلام «قال: لا يدخلبالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشرسنين».
قال بعض المحدثين: لعل المراد بالترديد،لاختلافهن في كبر الجثة و صغرها، و قوةالبنية و ضعفها. انتهى و هو جيد.
و روي في الكافي و الفقيه عن حماد عنالحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:من وطء امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيبفهو ضامن».
و ما رواه في التهذيب عن طلحة بن زيد «عنجعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: منتزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنينفعيبت ضمن».
و عن غياث بن إبراهيم «عن جعفر عن أبيه عنعلي عليهم السلام قال: لا توطيء