العاشرة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الثانية من الصور الخمس المذكورة في أولهذا المقام، فإن قلنا بالضمان تبعت الأمةالمرضعة متى أعتقت كما في سائر الإتلافاتالمالية.



العاشرة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة


فطلق كل منهما زوجته، و تزوج كل منهمابزوجة الآخر، ثم أرضعت الصغيرة منهماالكبيرة، قالوا:



حرمت الكبيرة عليهما معا لكونهما أمزوجة، أما بالنسبة إلى زوج الصغيرة فيالحال فواضح، و أما بالنسبة إلى من كانتزوجته ثم طلقها فهو مبني على ما تقدم منالاكتفاء في التحريم بمثل ذلك أو عدمه؟ وهو يرجع إلى العمل بتلك القاعدة الأصوليةو عدمه، و أما الصغيرة فإنها تحرم على مندخل بالكبيرة لأنها بنت زوجته المدخولبها، أو من كانت زوجته، دون من لم يدخل بهالأن البنت لا تحرم على الزوج بمجرد العقدعلى أمها بخلاف الام، و من المعلوم أن أمالزوجة حرام لقوله سبحانه «وَ أُمَّهاتُنِسائِكُمْ».



المورد الخامس: إذا ادعى أحد الزوجينالرضاع المحرم‏


فلا يخلو إما أن يكون المدعي هو الزوج أوالزوجة فالكلام هنا في الموضعين.



الأول: أن يكون المدعي هو الزوج



بأن يدعي على المرأة أنها امه من الرضاعأو بنته أو أخته مثلا، فإما أن لا يمكنقبول دعواه بحيث يكذبه الحس و ينافيهالوجدان، بأن يقضي- الوجدان بالنظر إلى سنكل واحد منهما- أنه لا يمكن ارتضاعهما منلبنه في الحولين، أو لا يمكن رضاعه منلبنها كذلك أو لا يمكن ارتضاعهما من امرأةواحدة أو بلبن رجل واحد فإنه لا يلتفت إلىدعواه و لا يعمل عليها و جاز له أنيتزوجها، و إن كان قد تزوجها صح تزويجه ولم تحرم عليه، أو يمكن ذلك، و على هذا إنكان قبل العقد عليها يحكم عليه باعترافه،و لا يجوز له التزويج بها ظاهرا سواء صدقتهأو كذبته و إن أكذب نفسه و ادعى تأويلامحتملا لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهمجائز»، و هذا

/ 642