في الواجب و المحرم، و قد ذكرنا أنه منالألفاظ المتشابهة لا يحمل على أحدالمعنيين إلا بالقرينة، و لا قرينة هناتوجب للحمل على أحدهما.
نعم الاستدلال بظاهر الآية على التحريمبالتقريب الذي تقدم في الجواب عن كلامالعلامة جيد، و سيأتي في أخبار المسألةالآتية إن شاء الله ما يدل عليه أيضا و إلىالقول بالتحريم في المسألة يميل كلامالسيد السند في شرح النافع و قبله جده فيالمسالك.
و الذي يدل على القول الثالث ما رواه ثقةالإسلام في الكافي عن الحلبي في الصحيح أوالحسن عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:تزوج الحرة على الأمة، و لا تزوج الأمة علىالحرة و من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل»،و في معناه أخبار كثيرة يأتي ذكرها- إن شاءالله- قريبا.
و أنت خبير بما في هذا الاستدلال من تطرقالاختلال، فإن غاية ما تدل عليه الرواياتالمذكورة هو وقوع نكاح الأمة لمن لم يكنعنده حرة في الجملة، فإن قوله «تزوج الحرةعلي الأمة» ظاهر في سبق نكاح الأمة، و أنهصحيح في الجملة و نحن نقول به، فإنه يجوزنكاح الأمة عند فقد الطول و خوف العنت،فلعل نكاح الأمة قبل إدخال الحرة عليهاكان لذلك، و لا دلالة فيها على جواز نكاحالأمة مطلقا كما هو المطلوب بالاستدلال.
و بالجملة فإنها تدل على وقوع نكاح الأمة،لا على جوازه مطلقا، و وقوعه ممكن في تلكالصورة المذكورة.
و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف علىبيان أمور
(أحدها) [هل العقد باطل من أصله؟]
قد تقدمت الإشارة إلى أن القائلينبالتحريم منهم من أبطل العقد من أصله، ومنهم من قال بصحته و إن أثم بالمخالفة، وكأن الأولين نظروا إلى أن النهي توجه إلىالوطي