الثالث [عدم الولاية للأب و الجد علىالذكر البالغ]
اتفق الأصحاب على أنه لا ولاية للأب والجد على الذكر البالغ الرشيد، و المشهورأنه لا ولاية على الثيب البالغة الرشيدة،خلافا لابن أبي عقيل حيث أثبت ولاية الأبعليها. و الذي يدل على الأول- و ان كان اتفاقيا-جملة من الأخبار. منا ما رواه الشيخ عن ابن أبي يعفور عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: قلت: إني أريد أن أتزوج امرأة و إن أبوي أراداأن يزوجاني غيرها، قال: تزوج التي هويت، ودع التي هوى أبواك». و عن زرارة في الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قد تقدم قال فيه «أنه أرادأن يتزوج امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيتفتزوجتها» الحديث. و عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلىابنه، و إذا زوج ابنته جاز ذلك» بحمل الابنعلى البالغ لما تقدم من ثبوت الولاية علىالصغير. و أما الذي يدل على الثاني فجملة وافرة منالأخبار نذكر بعضها روما للاختصار. منها ما رواه في الكافي في الصحيح عنالحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام «أنه