الثالث [عدم الولاية للأب و الجد علىالذكر البالغ‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في صورة الثيوبة خاصة، فلو كان فردا آخركما يقولونه لاستثني أيضا في الخبر، و كذاقوله عليه السلام «إذا أنكحها جاز نكاحه ولو كانت كارهة» و نحو ذلك من الألفاظ التياشتملت عليها تلك الأخبار، فإنها ظاهرة فيالعموم و تخصيصها يحتاج إلى دليل.

الثالث [عدم الولاية للأب و الجد علىالذكر البالغ‏‏]

اتفق الأصحاب على أنه لا ولاية للأب والجد على الذكر البالغ الرشيد، و المشهورأنه لا ولاية على الثيب البالغة الرشيدة،خلافا لابن أبي عقيل حيث أثبت ولاية الأبعليها.

و الذي يدل على الأول- و ان كان اتفاقيا-جملة من الأخبار.

منا ما رواه الشيخ عن ابن أبي يعفور عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: قلت:

إني أريد أن أتزوج امرأة و إن أبوي أراداأن يزوجاني غيرها، قال: تزوج التي هويت، ودع التي هوى أبواك».

و عن زرارة في الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قد تقدم قال فيه «أنه أرادأن يتزوج امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيتفتزوجتها» الحديث.

و عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلىابنه، و إذا زوج ابنته جاز ذلك» بحمل الابنعلى البالغ لما تقدم من ثبوت الولاية علىالصغير.

و أما الذي يدل على الثاني فجملة وافرة منالأخبار نذكر بعضها روما للاختصار.

منها ما رواه في الكافي في الصحيح عنالحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام «أنه‏

/ 642