و في تفسير علي بن إبراهيم بعد ذكر الآيةقال: فإنه لما تزوج رسول الله (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) بزينب بنت جحش و كانيحبها فأولم و دعا أصحابه فكان أصحابه إذاأكلوا يحبون أن يتحدثوا عند رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، و كان يحب أنيخلو مع زينب فأنزل الله عز و جل «ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّاأَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ» الآية، و موضعالاستدلال في الآية قوله سبحانه «فَإِذاطَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ لامُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّفَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ» الآية فأمرهم عزو جل بالخروج بعد الأكل و عدم الجلوس،ليخلو (صلوات الله عليه) بزوجته، و هو ظاهرفي أنه بعد الدخول بها لا وقت الزفاف، وأيضا فإن ظاهر الخبر الدال على كونها يوماأو يومين ظاهر في خلاف ما ذكروه فإنه محتملفي كون ذلك قبل الدخول و بعده.
و أما الحكم الثاني فقد عرفت الكلام فيه،و دلالة الأخبار على كراهة ما زاد علىاليومين.
بقي الإشكال من وجه آخر و هو أن ظاهرالخبرين المتقدمين أن الوليمة مطلقامكروهة فيما زاد على اليومين، و ليس فيهماتقييد بالنكاح و لا غيره، و ظاهر خبر وليمةالكاظم (عليه السلام) «و أنه ثلاثة أيام»عدم الكراهة و هو أيضا مطلق.
و يمكن الجمع بحمل الأوليين على العرس، والأخير على غيره، و أما حمله على الجواز وإن كان مكروهاً لأنهم (عليهم السلام) كثيراما يفعلون المكروهات لبيان الجواز فلايخلو من بعد.