الخامس و السادس [تحريم الاستبدال والزيادة بعد نزول الآية]
تحريم الاستبدال بنسائه اللواتي كن عندهوقت نزول هذه الآية «لا يَحِلُّ لَكَالنِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْتَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْأَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ» الآية، و كذلكتحرم عليه الزيادة عليهن للآية، قيل: كانذلك مكافأة لهن على حسن صنيعهن معه، حيثأمر بتخييرهن في فراقه، و الإقامة معه علىالضيق الدنيوي، فاخترن الله و رسوله والدار الآخرة، و استمر ذلك إلى أن نسخبقوله تعالى السابقة عليها «إِنَّاأَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ» الآية،لتكون المنة له صلّى الله عليه وآله وسلّمبترك التزويج عليهن، و قال بعض العامة أنالتحريم لم ينسخ. أقول: قد عرفت فيما تقدم من صدر هذا البحثما في المقام من الإشكال، فإن ما ذكر منالتحريم في الموضعين المذكورين هو ظاهرسياق الآيات إلا أن أخبارنا قد شددت فيإنكاره، و على هذا فتزول هاتان الخصوصيتانمن البين.
السابع [حكم ما لو رغب (ص) في نكاح امرأة]
و هو ما ذكره العلامة في التذكرة أنه كانإذا رغب في نكاح امرأة فإن كانت خلية وجبعليها الإجابة، و حرم على غيره خطبتها، وإن كانت ذات زوج وجب عليه طلاقها لينكحها،لقضية زينب امرأة زيد بن الحارثة التيحكاه الله تعالى في كتابه. أقول: أما الثاني فهو ظاهر من جملةالأخبار التي وردت في تفسير الآيات بقضيةزيد. و أما الأول فلم أقف فيه على خبر بعدالتتبع، إلا أن فحوى الأخبار المشار إليها