عشرة رضعة» على الرضعات الكاملة، إلا أنهأيضا يحتمل الحمل على المسمى فيكون دليلاللثاني أيضا، و المسألة لذلك لا تخلو منشوب التوقف و الاشكال.
و ظاهره في المسالك الميل إلى الثاني، قالالسيد السند في شرح النافع:
و كما يقدح الفصل بالرضعة في توالي العددالمعتبر كذا يقدح في رضاع اليوم و الليلة،بل يقدح تناول المأكول و المشروب أيضابخلاف العدد، و أما التقدير بالأثرفالمعتبر حصوله كيف كان. انتهى، و هو جيد،و الله العالم.
و (ثالثها) في الارتضاع من الثدي
و المشهور بين الأصحاب اعتباره، و أنه لووجر في حلقه أو وصل إلى جوفه بحقنة و نحوهاأو جعل جبنا فأكله لم ينشر حرمة، و قال ابنالجنيد: ان كلما ملأ بطن الصبي بالمص أوالوجور محرم للنكاح و قد تقدمت عبارتهالمشتملة على هذا الكلام.
و رده الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنالمفهوم من الرضاع المستفاد من الكتاب والسنة هو ما كان من الثدي، فيقال لمن التقمالثدي و مص اللبن منه إنه ارتضع، و لا يقاللمن شربه من إناء أو وجر في حلقه إنهارتضع، و هذا أمر شائع ذائع بين الناس،فإنهم لشربهم الألبان من الأواني لا يقال:إنهم ارتضعوا من البهائم و حينئذ فلا يدخلتحت إطلاق الرضاع المذكور في الآيات والأخبار.
و يؤيده ما رواه في الكافي عن الحلبي فيالصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إنامرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقتهجاريتي فقال: أوجع امرأتك و عليك بجاريتك»