و (ثالثها) في الارتضاع من الثدي‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عشرة رضعة» على الرضعات الكاملة، إلا أنهأيضا يحتمل الحمل على المسمى فيكون دليلاللثاني أيضا، و المسألة لذلك لا تخلو منشوب التوقف و الاشكال.


و ظاهره في المسالك الميل إلى الثاني، قالالسيد السند في شرح النافع:


و كما يقدح الفصل بالرضعة في توالي العددالمعتبر كذا يقدح في رضاع اليوم و الليلة،بل يقدح تناول المأكول و المشروب أيضابخلاف العدد، و أما التقدير بالأثرفالمعتبر حصوله كيف كان. انتهى، و هو جيد،و الله العالم.


و (ثالثها) في الارتضاع من الثدي‏


و المشهور بين الأصحاب اعتباره، و أنه لووجر في حلقه أو وصل إلى جوفه بحقنة و نحوهاأو جعل جبنا فأكله لم ينشر حرمة، و قال ابنالجنيد: ان كلما ملأ بطن الصبي بالمص أوالوجور محرم للنكاح و قد تقدمت عبارتهالمشتملة على هذا الكلام.


و رده الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنالمفهوم من الرضاع المستفاد من الكتاب والسنة هو ما كان من الثدي، فيقال لمن التقمالثدي و مص اللبن منه إنه ارتضع، و لا يقاللمن شربه من إناء أو وجر في حلقه إنهارتضع، و هذا أمر شائع ذائع بين الناس،فإنهم لشربهم الألبان من الأواني لا يقال:إنهم ارتضعوا من البهائم و حينئذ فلا يدخلتحت إطلاق الرضاع المذكور في الآيات والأخبار.


و يؤيده ما رواه في الكافي عن الحلبي فيالصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إنامرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقتهجاريتي فقال: أوجع امرأتك و عليك بجاريتك»

/ 642