المورد السادس [عدم الحكم بالرضاع المحرمإلا بعد ثبوته شرعا] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ما إذا لم تعلم المرأة بالتحريم إلا بعدالدخول، فهي حال الدخول جاهلة بالتحريم-أن الواجب لها مهر المثل دون الممسىلبطلان العقد، فيبطل ما تضمنه من المهر، والموجب له وطئ الشبهة، و عوضه مهر المثلإلى آخره، و كذا صرح فيما طويناه من كلامهو لم ننقله في تعليل وجوب مهر المثل لها، وإن كان أزيد من المسمى، قال: لأن ذلك هوالمعتبر في قيمته شرعا.


و لا يخفى أن ما نحن فيه من قبيل ذلك، فإنالدخول هنا وقع قبل العلم بالتحريم، فيكونذلك وطئ شبهة، و قد تقرر أن وطئ الشبهةموجب لمهر المثل كائنا ما كان لعين مانقلناه عن المسالك في تلك المسألة.


و قوله في التذكرة- إن المسمى إن كان أقلفلا يستحق ظاهرا غيره- مردود بأن المسمى قدبطل ببطلان العقد لعين ما تقدم في تلكالمسألة، و الواجب لها شرعا من حيث إنالوطي من شبهة إنما هو مهر المثل كما عرفت.


قوله- و لا يقبل قولها في استحقاق الزائد،بل القول قوله بيمينه- لا معنى له لأنانتكلم على ما يقتضيه هذا العقد الذي ظهربطلانه هل الواجب فيه ما سمي في العقد أومهر المثل، و لا تعلق للكلام هنا بمدع و لامنكر حتى يقال إنه تدعي الزيادة و هوينكرها فالقول قوله بيمينه، و هذا بحمدالله سبحانه ظاهر لا خفاء عليه، و اللهالعالم.


المورد السادس [عدم الحكم بالرضاع المحرمإلا بعد ثبوته شرعا]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيأنه لا يحكم بالرضاع المحرم إلا بعد ثبوتهشرعا، فتحقيق الكلام في المقام يقع فيمواضع.


الأول [اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاعبشهادة النساء]


اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنههل يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضماتأم لا، فذهب الشيخ في الخلاف و موضع منالمبسوط، و تبعه ابن إدريس و سبطه نجيبالدين يحيى بن سعيد صاحب الجامع إلىالعدم‏

/ 642