ما إذا لم تعلم المرأة بالتحريم إلا بعدالدخول، فهي حال الدخول جاهلة بالتحريم-أن الواجب لها مهر المثل دون الممسىلبطلان العقد، فيبطل ما تضمنه من المهر، والموجب له وطئ الشبهة، و عوضه مهر المثلإلى آخره، و كذا صرح فيما طويناه من كلامهو لم ننقله في تعليل وجوب مهر المثل لها، وإن كان أزيد من المسمى، قال: لأن ذلك هوالمعتبر في قيمته شرعا.
و لا يخفى أن ما نحن فيه من قبيل ذلك، فإنالدخول هنا وقع قبل العلم بالتحريم، فيكونذلك وطئ شبهة، و قد تقرر أن وطئ الشبهةموجب لمهر المثل كائنا ما كان لعين مانقلناه عن المسالك في تلك المسألة.
و قوله في التذكرة- إن المسمى إن كان أقلفلا يستحق ظاهرا غيره- مردود بأن المسمى قدبطل ببطلان العقد لعين ما تقدم في تلكالمسألة، و الواجب لها شرعا من حيث إنالوطي من شبهة إنما هو مهر المثل كما عرفت.
قوله- و لا يقبل قولها في استحقاق الزائد،بل القول قوله بيمينه- لا معنى له لأنانتكلم على ما يقتضيه هذا العقد الذي ظهربطلانه هل الواجب فيه ما سمي في العقد أومهر المثل، و لا تعلق للكلام هنا بمدع و لامنكر حتى يقال إنه تدعي الزيادة و هوينكرها فالقول قوله بيمينه، و هذا بحمدالله سبحانه ظاهر لا خفاء عليه، و اللهالعالم.
المورد السادس [عدم الحكم بالرضاع المحرمإلا بعد ثبوته شرعا]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيأنه لا يحكم بالرضاع المحرم إلا بعد ثبوتهشرعا، فتحقيق الكلام في المقام يقع فيمواضع.الأول [اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاعبشهادة النساء]
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنههل يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضماتأم لا، فذهب الشيخ في الخلاف و موضع منالمبسوط، و تبعه ابن إدريس و سبطه نجيبالدين يحيى بن سعيد صاحب الجامع إلىالعدم