تذنيبات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



له أن يتزوج ابنتها؟ قال: ما حرم حرامحلالا قط».


و عن صفوان في الصحيح «قال: سأله المرزبانعن الرجل يفجر بالمرأة و هي جارية قومآخرين ثم اشترى ابنتها، أ يحل له ذلك؟ قال:لا يحرم الحرام الحلال، و رجل فجر بامرأةحراما أ يتزوج بابنتها؟ قال: لا يحرمالحرام الحلال».


هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة علىهذا القول، و شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك و سبطه في شرح النافع لم ينقلالهذا القول دليلا من الأخبار إلا روايةهاشم بن المثنى الثانية، و رواية حنان بنسدير، و رداهما بضعف السند.


و قد عرفت أن فيها الصحيح باصطلاحهم، ولكنهم لقصور التتبع لم يقفوا عليه، و ماذكروه من الجواب غير حاسم لمادة الاشكال.


و الشيخ (رحمه الله) في كتابي الأخبار حملروايتي حنان بن سدير و هاشم بن المثنىالاولى على ما إذا كان الفجور بإحداهمابعد عقد الأخرى، و باقي الأخبار علىالفجور بما دون الوطي، من تقبيل و نحوه.


و لا يخفى ما فيه من البعد و التكلف، و مافي الفرق بين الروايتين المذكورتين وغيرهما، فإن تأويله في كل من الموضعينيأتي على الجميع، و المسألة غير خالية منشوب الاشكال لما عرفت.


و احتمل بعضهم في أخبار القول الثانيالحمل على التقية، و هو غير بعيد، و لا ريبفي ترجيح القول المشهور بموافقةالاحتياط، فالاحتياط يقتضي الوقوف عليه.


تذنيبات‏


الأول [عدم نشر حرمة المصاهرة لو زنى بعدالعقد بأم امرأته أو بنتها]

المفهوم من كلام أكثر الأصحاب و كذا إطلاقأكثر النصوص أنه بمجرد العقد على المرأة وكونها زوجة أعم من أن يكون دخل بها أو لميدخل،

/ 642