له أن يتزوج ابنتها؟ قال: ما حرم حرامحلالا قط».
و عن صفوان في الصحيح «قال: سأله المرزبانعن الرجل يفجر بالمرأة و هي جارية قومآخرين ثم اشترى ابنتها، أ يحل له ذلك؟ قال:لا يحرم الحرام الحلال، و رجل فجر بامرأةحراما أ يتزوج بابنتها؟ قال: لا يحرمالحرام الحلال».
هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة علىهذا القول، و شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك و سبطه في شرح النافع لم ينقلالهذا القول دليلا من الأخبار إلا روايةهاشم بن المثنى الثانية، و رواية حنان بنسدير، و رداهما بضعف السند.
و قد عرفت أن فيها الصحيح باصطلاحهم، ولكنهم لقصور التتبع لم يقفوا عليه، و ماذكروه من الجواب غير حاسم لمادة الاشكال.
و الشيخ (رحمه الله) في كتابي الأخبار حملروايتي حنان بن سدير و هاشم بن المثنىالاولى على ما إذا كان الفجور بإحداهمابعد عقد الأخرى، و باقي الأخبار علىالفجور بما دون الوطي، من تقبيل و نحوه.
و لا يخفى ما فيه من البعد و التكلف، و مافي الفرق بين الروايتين المذكورتين وغيرهما، فإن تأويله في كل من الموضعينيأتي على الجميع، و المسألة غير خالية منشوب الاشكال لما عرفت.
و احتمل بعضهم في أخبار القول الثانيالحمل على التقية، و هو غير بعيد، و لا ريبفي ترجيح القول المشهور بموافقةالاحتياط، فالاحتياط يقتضي الوقوف عليه.