أقول: لا يخفى أن مقتضى تعليق الاكتفاءبالسكوت على البكارة في النصوص المتقدمةهو الاكتفاء بالسكوت في المنكوحة دبرالثبوت البكارة، و هذه العلة التي ذكروهاهنا غير منصوصة، بل هي مستنبطة فترجيحالعمل بها على إطلاق النص لا يخلو منالاشكال، و الله العالم.
المسألة التاسعة [في مسقطات الولاية]
قد عد جملة من الأصحاب مسقطات الولاية وهي أربعة:
الكفر، و عدم الكمال بالبلوغ و الرشد، والرقية، و الإحرام.
فتحقيق الكلام في المقام يقع في مواضعأربعة
(أحدها) [في اشتراط الإسلام في الولي]
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضي اللهعنهم) في اشتراط الإسلام في الولاية فلاتثبت للكافر- أبا كان أوجدا أو غيرهما-الولاية على الولد المسلم صغيرا أو مجنوناذكرا كان أو أنثى، و يتصور إسلام الولد فيهذه الحال بإسلام امه أو جده على قول، وكذا يتصور إذا أسلم بعد بلوغه ثم جن، أوكانت أنثى على القول بثبوت الولاية علىالبكر البالغ، و استندوا في عدم الولايةفي هذه الصورة إلى قوله عز و جل «وَالْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُبَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ».و ظاهر بعضهم اشتراط ذلك أعم من أن يكونالمولى عليه مسلما أو كافرا، و الحكم فيالأول إجماعي.
و استدل عليه زيادة على ما سبق بقوله عز وجل «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُلِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَسَبِيلًا» و قوله «الإسلام يعلو و لا يعلىعليه».
و أما الثاني و هو أن المولى عليه متى كانكافرا فإنه يشترط في الولي عليه الإسلام،فلا يجوز ولاية الكافر على الكافر.
فقال في المسالك: إن وجه المنع غير ظاهر، وعموم الأدلة متناولة و قوله