المسألة التاسعة [في مسقطات الولاية‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أقول: لا يخفى أن مقتضى تعليق الاكتفاءبالسكوت على البكارة في النصوص المتقدمةهو الاكتفاء بالسكوت في المنكوحة دبرالثبوت البكارة، و هذه العلة التي ذكروهاهنا غير منصوصة، بل هي مستنبطة فترجيحالعمل بها على إطلاق النص لا يخلو منالاشكال، و الله العالم.


المسألة التاسعة [في مسقطات الولاية‏]


قد عد جملة من الأصحاب مسقطات الولاية وهي أربعة:


الكفر، و عدم الكمال بالبلوغ و الرشد، والرقية، و الإحرام.


فتحقيق الكلام في المقام يقع في مواضعأربعة


(أحدها) [في اشتراط الإسلام في الولي‏]

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضي اللهعنهم) في اشتراط الإسلام في الولاية فلاتثبت للكافر- أبا كان أوجدا أو غيرهما-الولاية على الولد المسلم صغيرا أو مجنوناذكرا كان أو أنثى، و يتصور إسلام الولد فيهذه الحال بإسلام امه أو جده على قول، وكذا يتصور إذا أسلم بعد بلوغه ثم جن، أوكانت أنثى على القول بثبوت الولاية علىالبكر البالغ، و استندوا في عدم الولايةفي هذه الصورة إلى قوله عز و جل «وَالْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُبَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ».


و ظاهر بعضهم اشتراط ذلك أعم من أن يكونالمولى عليه مسلما أو كافرا، و الحكم فيالأول إجماعي.


و استدل عليه زيادة على ما سبق بقوله عز وجل «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُلِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَسَبِيلًا» و قوله «الإسلام يعلو و لا يعلىعليه».


و أما الثاني و هو أن المولى عليه متى كانكافرا فإنه يشترط في الولي عليه الإسلام،فلا يجوز ولاية الكافر على الكافر.


فقال في المسالك: إن وجه المنع غير ظاهر، وعموم الأدلة متناولة و قوله‏


/ 642