أحدها [فيما لو زوج الوليان كبيرين‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن الموت يقتضي تقرير جميع المهر و إن كانقبل الدخول، و إنما ينتصف بالطلاق قبله.

و الجواب عنه أنه قد ورد بنحو هذه الروايةجملة من الأخبار أيضا و أفتى بمضمونهاجملة من الأصحاب و لا اختصاص لذلك بهذهالرواية مع احتمال حمل الرواية على أنهكان قد دفع نصف المهر كما هو المعتاد منتقديم شي‏ء قبل الدخول و أن الباقي هوالنصف خاصة.

قال في المسالك: و هذا الحمل و إن كان لايخلو من البعد إلا أنه محتمل لضرورة الجمع.

أقول: و سيأتي تحقيق الكلام في المسألةعند ذكرها إن شاء الله.

بقي الكلام هنا في مواضع‏

أحدها [فيما لو زوج الوليان كبيرين‏‏]

أن مورد النص تزويج الوليين الفضوليينللصغيرين، فلو كانا و الحال هذه كاملينقالوا: في انسحاب الحكم المذكور في الخبروجهان: (أحدهما) ذلك للمساواة في المعنى، وهو كون العقد الواقع بينهما فضوليا، و لامدخل للصغر و الكبر في ذلك و (ثانيهما)العدم فإن الحكم بصحة العقد إذا مات أحدالمعقود عليهما بعد إجازته و قبل إجازةالآخر على خلاف الأصل، لأن الإجازة جزءالسبب

و لم يحصل بعد، و حينئذ فيحكم ببطلانالعقد فكما أنه يبطل العقد لو مات أحدالمتعاقدين قبل القبول كذلك يبطل بموت أحدالمتعاقدين قبل تحقق الذي يترتب عليهأثره.

و إلى هذا الوجه مال في المسالك و نحوهسبطه السيد السند في شرح النافع و غيرهما،و الظاهر أنه المشهور بينهم. و هو الأنسببقواعدهم.

قال المحقق الثاني في شرح القواعد: فإنقيل هذا إنما يستقيم

على‏

/ 642