أن مورد النص تزويج الوليين الفضوليينللصغيرين، فلو كانا و الحال هذه كاملينقالوا: في انسحاب الحكم المذكور في الخبروجهان: (أحدهما) ذلك للمساواة في المعنى، وهو كون العقد الواقع بينهما فضوليا، و لامدخل للصغر و الكبر في ذلك و (ثانيهما)العدم فإن الحكم بصحة العقد إذا مات أحدالمعقود عليهما بعد إجازته و قبل إجازةالآخر على خلاف الأصل، لأن الإجازة جزءالسبب و لم يحصل بعد، و حينئذ فيحكم ببطلانالعقد فكما أنه يبطل العقد لو مات أحدالمتعاقدين قبل القبول كذلك يبطل بموت أحدالمتعاقدين قبل تحقق الذي يترتب عليهأثره. و إلى هذا الوجه مال في المسالك و نحوهسبطه السيد السند في شرح النافع و غيرهما،و الظاهر أنه المشهور بينهم. و هو الأنسببقواعدهم. قال المحقق الثاني في شرح القواعد: فإنقيل هذا إنما يستقيم على