[المسألة] الأولى: هل يجوز لأب المرتضع أنينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة
و رضاعا، و أولاد المرضعة ولادة و رضاعاعلى قول الطبرسي أم لا؟
ذهب الشيخ في المبسوط و جماعة إلى الأولوقوفا على القاعدة المتقدمة، حيث إن أولادالفحل بالنسبة إلى أبي المرتضع إنما صاروابالرضاع إخوة ولده، و أخت الولد ليست إحدىالمحرمات النسبية التي حرمتها الآية، وإنما حرمت في الآية لكونها بنتا أو ربيبة وشيء منهما غير موجود فيما نحن فيه.
قال في المسالك- بعد ذكر الأخبار الآتيةالدالة على التحريم- ما لفظه فهذهالروايات الصحيحة هي المخرجة للمسألة منأصل تلك القاعدة، و مع ورود هذه الرواياتفي موضع النزاع ذهب جماعة من الأصحاب،منهم الشيخ في المبسوط إلى عدم التحريممحتجا بما أشرنا إليه من أن أخت الابن منالنسب إنما حرمت لكونها بنت الزوجةالمدخول بها فتحريمها بسبب الدخول بأمها،و هذا المعنى منتف هنا، و النبي صلّى اللهعليه وآله إنما قال «يحرم من الرضاع مايحرم من النسب» و لم يقل يحرم من الرضاع مايحرم من المصاهرة، ثم نقل عن المختلف أنهقال: و قول الشيخ في غاية القوة، و لو لاالرواية الصحيحة لاعتمدت عليه. انتهى:
أقول: و عندي في المقام إشكال لم أر منتنبه له و لا نبه عليه، و هو أن موضوعالمسألة المبحوث عنها في كلامهم هو ماقدمنا ذكره من أنه هل يجوز لأب المرتضع أنينكح في أولاد صاحب اللبن؟ إلى آخر ماتقدم.
و نقلوا عن الشيخ في المبسوط القولبالجواز كما سمعت، و التعليل بما عرفت منكلامه في المسالك، و عبارة المبسوط التينقلها العلامة في المختلف إنما هي بهذهالصورة حيث قال الشيخ في المبسوط: يجوزللفحل أن يتزوج بأم المرتضع و أخته وجدته،و يجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتيأرضعته، لأنه لا نسب بينهما و لا رضاع، ولأنه لما جاز أن يتزوج أم ولده من النسب،فبأن يجوز أن يتزوج أم ولده من الرضاعأولى، إلى آخر كلامه.