لا أن العقد كان لازما من جهة المباشرةكما ذكروه، فيترتب عليه أحكام المصاهرة.
و الحق أن العقد في الصورة المذكورة يكونموقوفا لا يحكم عليه بلزوم و لا بطلان إلىأن تلحقه الإجازة أو الفسخ فيظهر حالهبذلك، و الحكم باللزوم بمجرد كونه من أحدالطرفين لا يخلو من مناقشة و إشكال.
رابعها [توقف ثبوت الميراث للمجيزالمتأخر على يمينه]
قد عرفت أن ثبوت الميراث للمجيز المتأخرمتوقف على يمينه بعد الإجازة، فعلى هذا لولم يحلف فلا إرث و إن كان تأخر الحلف لعارضمن موت أو جنون أو غيبة أو نحو ذلك، لأنثبوت الإرث هنا على خلاف الأصل كما تقدمفيقتصر فيه على مورد النص.
نعم لو كان العارض المانع من الحلف ممايرجى زواله كالغيبة و الجنون و الإغماءفإنه يعزل نصيبه من الميراث إلى أن يزولالمانع فيحلف و يأخذ نصيبه أو يحصل اليأسمن البرء أو يوجب التأخير ضررا على الوارثبتأخير المال فلا يبعد حينئذ جواز دفعهإلى الوارث مع ضمانه لو ظهر استحقاقالحالف له، فإن في ذلك جمعا بين الحقين ودفعا للضرر من البين.
و ربما احتمل في أصل المسألة في صورة موتهقبل اليمين بثبوت الإرث، لأنه دائر معالعقد الكامل، و العقد هنا قد كملبالإجازة من الطرفين، فوجب أن يثبت الإرثو لا يسقط بعدم اليمين.
و من هذا الوجه مع ما قدمناه من الوجهالموجب للعدم استشكل العلامة في القواعدفقال: فإن مات بعد الإجازة و قبل اليمينفإشكال.
و الظاهر ضعف الاحتمال المذكور، أما(أولا) فإنه لو كان كذلك لم يتوقف علىاليمين ابتداء مع أن النص دل عليها مضافاإلى الاتفاق على ذلك.
و أما (ثانيا) فلأن الإجازة المكملة للعقدإنما يكون مع معلومية تعلق