المسألة الثالثة: في الجمع بين العمة وبنت أخيها، و الخالة و بنت أختها - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لها سوى الأول، و إن كانا جاهلين أو هيجاهلة فإن لها بهذا الوطي مهر المثل كغيرهمن وطئ الشبهة، فيكون لها على الولد مهرانحينئذ: المسمى الأول، و مهر المثل ثانيا، ولها على أبيه أيضا مهر المثل لوطء الشبهة.


المسألة الثالثة: في الجمع بين العمة وبنت أخيها، و الخالة و بنت أختها

أجمع العامة على تحريم الجمع في النكاحبين ما ذكرناه لقوله عليه السلام «لا تجمعبين المرأة و عمتها، و لا بين المرأة وخالتها» و الضابط عندهم تحريم الجمع بينكل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لحرمعليه نكاح الأخرى.


قال في المسالك: و هذا ضابط حسن، لأنه يدخلفيه الجمع بين الأختين، و بين البنت و أمهاو إن علت و ابنتها و إن سفلت، و يبقي الكلامفي الجمع بين العمة مع بنت الأخ، و الخالةمع بنت الأخت.


أقول: صحة هذه الضابطة و ثبوت كونه ضابطايتوقف على قيام الدليل بتحريم الجمع مطلقافي تلك الأفراد، فأي فرد قام الدليل عليهكذلك صح اندراجه تحت هذا الضابط، و محلالبحث لما كان بمقتضى أدلتهم كونه كذلك صحاندراجه.


و أما مقتضى أدلتنا و أخبارنا فحيث إنه لميكن كذلك لجواز الجمع مع الرضاء و الاذنكما سيظهر لك إن شاء الله فإنه لا يندرجتحت الضابط المذكور بل يكون الضابطالمذكور مخصوصا بالأختين و البنت و أمها والام و بنتها.


و كيف كان فالكلام هنا يقع في موضعين‏

(أولهما) [جواز الجمع مع الإذن و الرواياتالدالة على ذلك‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)حتى كاد يكون إجماعا، بل نقل الإجماعالعلامة في التذكرة و قبله المرتضى فيالانتصار و الشيخ في الخلاف، جواز الجمعبين من ذكرناه بشرط رضاء العمة و الخالة،فبدونه يحرم ذلك، و نقل عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد

/ 642