لها سوى الأول، و إن كانا جاهلين أو هيجاهلة فإن لها بهذا الوطي مهر المثل كغيرهمن وطئ الشبهة، فيكون لها على الولد مهرانحينئذ: المسمى الأول، و مهر المثل ثانيا، ولها على أبيه أيضا مهر المثل لوطء الشبهة.
المسألة الثالثة: في الجمع بين العمة وبنت أخيها، و الخالة و بنت أختها
أجمع العامة على تحريم الجمع في النكاحبين ما ذكرناه لقوله عليه السلام «لا تجمعبين المرأة و عمتها، و لا بين المرأة وخالتها» و الضابط عندهم تحريم الجمع بينكل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لحرمعليه نكاح الأخرى.قال في المسالك: و هذا ضابط حسن، لأنه يدخلفيه الجمع بين الأختين، و بين البنت و أمهاو إن علت و ابنتها و إن سفلت، و يبقي الكلامفي الجمع بين العمة مع بنت الأخ، و الخالةمع بنت الأخت.
أقول: صحة هذه الضابطة و ثبوت كونه ضابطايتوقف على قيام الدليل بتحريم الجمع مطلقافي تلك الأفراد، فأي فرد قام الدليل عليهكذلك صح اندراجه تحت هذا الضابط، و محلالبحث لما كان بمقتضى أدلتهم كونه كذلك صحاندراجه.
و أما مقتضى أدلتنا و أخبارنا فحيث إنه لميكن كذلك لجواز الجمع مع الرضاء و الاذنكما سيظهر لك إن شاء الله فإنه لا يندرجتحت الضابط المذكور بل يكون الضابطالمذكور مخصوصا بالأختين و البنت و أمها والام و بنتها.