اختيار العلامة في القواعد، و المحققالشيخ علي في شرحه معللا بالتعليلالمذكورة في المسالك.
و نحو هذه الصورة ما لو كان أحدهما بالغارشيدا عقد على نفسه، و الآخر فضولي عنالصغير فمات الأول منهما، فإنه يعزل نصيبالصغير من الميراث إلى أن يبلغ و يجيزفيعطى ذلك بعد اليمين على القول المذكور،و كيف كان فالظاهر أنه لا خلاف في البطلانلو مات الثاني قبل البلوغ أو بعده و قبلالإجازة.
ثالثها: لو كانا بالغين فأوقع أحدهماالعقد لنفسه مباشرة و الآخر زوجهالفضولي
قال في المسالك في انسحاب الحكم الوجهانالسابقان من تعدى صورة النص، و منالأولوية بلزوم أحد الطرفين فيكون أقوىكالسابقة و إن كانت أبعد من جهة الخروج عنالنصوص في كونهما مع صغيرين، إلا أن ذلكيجبر بالأولوية المذكورة، و يظهر منهمالجزم بالحكم في هذا أيضا و هو متجه. انتهى.
و فيه ما عرفت من التوقف على ثبوت هذهالأولوية.
بقي الكلام في أنه لو كان العقد الفضوليوقع عن الزوجة مثلا و العقد مباشرة وقع منالزوج، فإنه لا ريب في لزوم العقد و إن كانللزوجة من حيث إن عقدها فصولي فسخه.
و قضية ذلك أنه قبل الفسخ منها أو الإجازةيثبت في حق الزوج تحريم المصاهرة فليس لهأن يتزوج بخامسة لو كان المعقود عليهارابعة، و إلا لزم الجمع بين خمس زوجات فيحال واحد، و هو حرام اتفاقا.
و ليس له أيضا أن يتزوج بأخت الزوجة، و إلالكان جامعا بين الأختين، و لا بأم الزوجة ولا بنتها و إلا لكان جامعا بين الام والبنت، و كل ذلك محرم إجماعا.
أما لو فسخت الزوجة و لم يجز ذلك العقدالفضولي، فإن التحريم في هذه