ثالثها: لو كانا بالغين فأوقع أحدهماالعقد لنفسه مباشرة و الآخر زوجهالفضولي‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



اختيار العلامة في القواعد، و المحققالشيخ علي في شرحه معللا بالتعليلالمذكورة في المسالك.


و نحو هذه الصورة ما لو كان أحدهما بالغارشيدا عقد على نفسه، و الآخر فضولي عنالصغير فمات الأول منهما، فإنه يعزل نصيبالصغير من الميراث إلى أن يبلغ و يجيزفيعطى ذلك بعد اليمين على القول المذكور،و كيف كان فالظاهر أنه لا خلاف في البطلانلو مات الثاني قبل البلوغ أو بعده و قبلالإجازة.


ثالثها: لو كانا بالغين فأوقع أحدهماالعقد لنفسه مباشرة و الآخر زوجهالفضولي‏


قال في المسالك في انسحاب الحكم الوجهانالسابقان من تعدى صورة النص، و منالأولوية بلزوم أحد الطرفين فيكون أقوىكالسابقة و إن كانت أبعد من جهة الخروج عنالنصوص في كونهما مع صغيرين، إلا أن ذلكيجبر بالأولوية المذكورة، و يظهر منهمالجزم بالحكم في هذا أيضا و هو متجه. انتهى.


و فيه ما عرفت من التوقف على ثبوت هذهالأولوية.


بقي الكلام في أنه لو كان العقد الفضوليوقع عن الزوجة مثلا و العقد مباشرة وقع منالزوج، فإنه لا ريب في لزوم العقد و إن كانللزوجة من حيث إن عقدها فصولي فسخه.


و قضية ذلك أنه قبل الفسخ منها أو الإجازةيثبت في حق الزوج تحريم المصاهرة فليس لهأن يتزوج بخامسة لو كان المعقود عليهارابعة، و إلا لزم الجمع بين خمس زوجات فيحال واحد، و هو حرام اتفاقا.


و ليس له أيضا أن يتزوج بأخت الزوجة، و إلالكان جامعا بين الأختين، و لا بأم الزوجة ولا بنتها و إلا لكان جامعا بين الام والبنت، و كل ذلك محرم إجماعا.


أما لو فسخت الزوجة و لم يجز ذلك العقدالفضولي، فإن التحريم في هذه‏

/ 642