الفائدة التاسعة [حكم الخصي‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و من المعلوم أن خروجها إنما يكون بإذنأمير المؤمنين عليه السلام، و هذا كله،مما يدفع ما ذكروه.


نعم لا بأس بتخصيص الحكم، بما إذا أوجبالتلذذ و الفتنة، و عليه يحمل ما أوهم خلافما ذكرناه.


و منه ما رواه في الفقيه في حديث المناهي«عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال:و نهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها و غيرذي محرم منها، أكثر من خمس كلمات، مما لابد لها منه».


و روى في الخصال عن مسعدة بن صدقة «عن جعفربن محمد عن أبيه عليهما السلام قال:


قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:أربع يمتن القلب، الذنب على الذنب، و كثرةمناقشة النساء يعنى محادثتهن، و مماراةالأحمق يقول و تقول: و لا يؤل إلى خيرالحديث»، و هو ظاهر في الكراهة.


و بالجملة فإن من تتبع الأخبار، و اطلععلى ما تضمنه مما ذكرناه، فإنه لا يرتاب فيالحكم بالجواز، و الله العالم.


الفائدة التاسعة [حكم الخصي‏‏]


هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكةله، و كذا إلى الأجنبية أم لا؟ قولان: وتفصيل الكلام في ذلك يقتضي بسطه في مقامين.


[المقام‏] الأول: في نظر الخصي إلىمالكته‏،


و قد اختلف الأصحاب في ذلك، قال:


الشيخ في المبسوط إذا ملكت الامرأة فحلاأو خصيا، فهل يكون محرما لها، حتى يجوز لهأن يخلو بها و يسافر معها؟ قيل: فيه وجهان:


أحدهما: و هو كالظاهر أنه يكون محرما،لقوله تعالى


/ 642