و من المعلوم أن خروجها إنما يكون بإذنأمير المؤمنين عليه السلام، و هذا كله،مما يدفع ما ذكروه.
نعم لا بأس بتخصيص الحكم، بما إذا أوجبالتلذذ و الفتنة، و عليه يحمل ما أوهم خلافما ذكرناه.
و منه ما رواه في الفقيه في حديث المناهي«عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال:و نهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها و غيرذي محرم منها، أكثر من خمس كلمات، مما لابد لها منه».
و روى في الخصال عن مسعدة بن صدقة «عن جعفربن محمد عن أبيه عليهما السلام قال:
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:أربع يمتن القلب، الذنب على الذنب، و كثرةمناقشة النساء يعنى محادثتهن، و مماراةالأحمق يقول و تقول: و لا يؤل إلى خيرالحديث»، و هو ظاهر في الكراهة.
و بالجملة فإن من تتبع الأخبار، و اطلععلى ما تضمنه مما ذكرناه، فإنه لا يرتاب فيالحكم بالجواز، و الله العالم.
الفائدة التاسعة [حكم الخصي]
هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكةله، و كذا إلى الأجنبية أم لا؟ قولان: وتفصيل الكلام في ذلك يقتضي بسطه في مقامين.
[المقام] الأول: في نظر الخصي إلىمالكته،
و قد اختلف الأصحاب في ذلك، قال:
الشيخ في المبسوط إذا ملكت الامرأة فحلاأو خصيا، فهل يكون محرما لها، حتى يجوز لهأن يخلو بها و يسافر معها؟ قيل: فيه وجهان:
أحدهما: و هو كالظاهر أنه يكون محرما،لقوله تعالى