من الشروط المتقدمة اتحاد الفحل، بمعنىأن يكون اللبن لفحل واحد، و تحقيق الكلامفي المقام أن يقال: لا خلاف في أنه يشترط فيالرضاع المحرم أن يكون من امرأة واحدة منلبن فحل واحد. و يدل عليه قوله في موثقة زياد بن سوقة «أوخمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدةمن لبن فحل واحد». و على هذا فلو رضع الصبي بعض النصاب منامرأة، و المكملة من اخرى لم ينشر حرمة وإن اتحد الفحل، و ادعي العلامة على ذلكالإجماع. و كذا لو أرضعته امرأة واحدة من لبن فحلينبأن أرضعته بعض الرضعات بلبن فحل ثمفارقته، و أرضعت تمام النصاب بلبن فحلآخر، فإن ذلك لا ينشر الحرمة بين المرتضع والمرضعة، و لا واحد من الفحلين المذكورين،و على هذا الحكم أيضا ادعى الإجماع فيالتذكرة. بقي هنا شيء و هو أن الأصحاب (رضوان اللهعليهم) ذكروا هذا الشرط بهذا العنوان الذيصدرنا به الكلام و هو اتحاد الفحل، فلو لميتحد بل تعدد