يدخل فزنا الآخر حرمت على العاقد أبدا، ثمقال: لنا الأصل الإباحة، و لأنها ثابتة قبلالزنا بمجرد العقد فيستصحب، و لقوله عليهالسلام «لا يحرم الحرام الحلال» و هي حلالبالعقد، فلا يقتضي الوطي الحرام تحريما،ثم استدل له بخبر عمار و أجاب عنه بأنهاستدلال بالمفهوم، و هو ضعيف، و السندأيضا ضعيف.
أقول: أما ضعف السند فقد عرفت في غير موضعمما تقدم أنه لا يكون حجة على المتقدمينالذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم، و أماضعف المفهوم فهو مجبور بصراحة منطوقالرواية الأخرى في ذلك.
و إلى القول بمضمون هذين الخبرين مال بعضمشايخنا المحققين من متأخزي المتأخرين وهو ظاهر الشيخ في الاستبصار أيضا حيث إنهاستدل بخبر عمار على التأويل الذي تأول بهروايتي هاشم بن المثنى و حنان بن سدير منالتفصيل الذي اشتمل عليه الخبر المذكور.
و المسألة لا تخلو من شوب الاشكال، و إنكان العمل- بالخبرين المذكورين و تخصيصتلك الأخبار بهما- غير بعيد، و احتمالالتقية فيهما من حيث إنه قول ابن الجنيدالذي يجري على مذهب العامة غالبا ممكنأيضا، و الله العالم:
الثاني [فيما ملك الرجل جارية فوطأها ابنهأو أبوه قبل المالك]
اختلف الأصحاب (رضي الله عنهم) فيما لو ملكالرجل جارية فوطئها ابنه أو أبوه قبل أنيطأها المالك، فقال الشيخ في النهايةبالتحريم و به قال ابن الجيد و ابن البراج.