و (ثالثها) أنه يعتبر ابتداء الحولين منحين انفصال الولد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الشهر الخامس و العشرين كغيره من الآجالعلى الأقوى، و بنحو ذلك صرح المحقق الثانيفي شرح القواعد أيضا.


و (ثالثها) أنه يعتبر ابتداء الحولين منحين انفصال الولد

على ما صرح به في المسالك و غيره في غيره.


و (رابعها) [اختصاص هذا الشرط بالمرتضعالأجنبي‏]

أنه قد صرح جمع من الأصحاب بأن هذا الشرطمخصوص بالمرتضع الأجنبي، و إليه ذهب عامةعلمائنا المتأخرين.


و أما ولد المرضعة فلا يشترط فيه ذلك بل لوارتضع الأجنبي الرضاع المحرم بعد مضيالحولين لولد المرضعة نشر الحرمة، و ذهبآخرون إلى عموم هذا الشرط لولد المرضعة،فيشترط أيضا في حصول التحريم بلبنه كونهفي الحولين، فلو ارتضع الأجنبي بلبنه بعدتمام الحولين أو وقع بعض النصاب خارجهمالم ينشر حرمة و نقل هذا القول عن السيد بنزهرة و عماد الدين بن حمزة و تقي الدين أبيالصلاح، و قواه العلامة في المختلف ثمتوقف في المسألة.


و كلام الشيخين (عطر الله مرقديهما) في هذاالمقام مطلق لم يتعرضا فيه لتخصيص الحكمبالمرتضع، و لا لعمومه للمرتضع و ولدالمرضعة، بل جعلا الشرط هو أن يكون الرضاعفي الحولين، و أنه بعد الحولين لا يحرم، ونقل في المختلف الإطلاق في ذلك أيضا عنأكثر علماءنا المتقدمين.


استدل القائلون بالقول الأول بعموم «وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْوَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» ونحوه من العمومات، و التقريب فيها أنهاتدل بعمومها على أن المرتضع من لبن من زادسنه على الحولين يصدق على مرضعته أنها أم،و استدلوا أيضا بأن الأصل عدم الاشتراط.


و استدل المتأخرون بعموم قولهم عليهمالسلام في الأخبار المتقدمة «لا رضاع بعد

/ 642