الشهر الخامس و العشرين كغيره من الآجالعلى الأقوى، و بنحو ذلك صرح المحقق الثانيفي شرح القواعد أيضا.
و (ثالثها) أنه يعتبر ابتداء الحولين منحين انفصال الولد
على ما صرح به في المسالك و غيره في غيره.و (رابعها) [اختصاص هذا الشرط بالمرتضعالأجنبي]
أنه قد صرح جمع من الأصحاب بأن هذا الشرطمخصوص بالمرتضع الأجنبي، و إليه ذهب عامةعلمائنا المتأخرين.و أما ولد المرضعة فلا يشترط فيه ذلك بل لوارتضع الأجنبي الرضاع المحرم بعد مضيالحولين لولد المرضعة نشر الحرمة، و ذهبآخرون إلى عموم هذا الشرط لولد المرضعة،فيشترط أيضا في حصول التحريم بلبنه كونهفي الحولين، فلو ارتضع الأجنبي بلبنه بعدتمام الحولين أو وقع بعض النصاب خارجهمالم ينشر حرمة و نقل هذا القول عن السيد بنزهرة و عماد الدين بن حمزة و تقي الدين أبيالصلاح، و قواه العلامة في المختلف ثمتوقف في المسألة.
و كلام الشيخين (عطر الله مرقديهما) في هذاالمقام مطلق لم يتعرضا فيه لتخصيص الحكمبالمرتضع، و لا لعمومه للمرتضع و ولدالمرضعة، بل جعلا الشرط هو أن يكون الرضاعفي الحولين، و أنه بعد الحولين لا يحرم، ونقل في المختلف الإطلاق في ذلك أيضا عنأكثر علماءنا المتقدمين.
استدل القائلون بالقول الأول بعموم «وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْوَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» ونحوه من العمومات، و التقريب فيها أنهاتدل بعمومها على أن المرتضع من لبن من زادسنه على الحولين يصدق على مرضعته أنها أم،و استدلوا أيضا بأن الأصل عدم الاشتراط.
و استدل المتأخرون بعموم قولهم عليهمالسلام في الأخبار المتقدمة «لا رضاع بعد