عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: إذا جمعالرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوجالخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال: لا يجمع الرجل ماءه في خمس».
و عن علي بن أبي حمزة «قال: سألت أباإبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لهأربع نسوة فيطلق إحداهن أ يتزوج مكانهااخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها».
و نظير هذين الخبرين في الأختين ما رواهفي الكافي عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «في رجل طلق امرأته و هي حبلى، أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجهاحتى يخلو أجلها».
و عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليهالسلام «قال: سألته عن رجل طلق امرأة، أيتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها».
المسألة الثانية [عدم جواز الجمع بينالأختين في الوطي بملك اليمين]
لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين فيالملك و إن تناوله النهي في ظاهر الآية وهو قوله تعالى «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَالْأُخْتَيْنِ» إلا أن المراد به ما كانبالعقد أو الوطي أو بهما إجماعا، و لا خلافأيضا في أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطيبملك اليمين و لا الجمع بينهما في النكاحكما تقدم في سابق هذه المسألة.