المسألة الثانية [عدم جواز الجمع بينالأختين في الوطي بملك اليمين‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: إذا جمعالرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوجالخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال: لا يجمع الرجل ماءه في خمس».


و عن علي بن أبي حمزة «قال: سألت أباإبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لهأربع نسوة فيطلق إحداهن أ يتزوج مكانهااخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها».


و نظير هذين الخبرين في الأختين ما رواهفي الكافي عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «في رجل طلق امرأته و هي حبلى، أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجهاحتى يخلو أجلها».


و عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليهالسلام «قال: سألته عن رجل طلق امرأة، أيتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها».


المسألة الثانية [عدم جواز الجمع بينالأختين في الوطي بملك اليمين‏]


لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين فيالملك و إن تناوله النهي في ظاهر الآية وهو قوله تعالى «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَالْأُخْتَيْنِ» إلا أن المراد به ما كانبالعقد أو الوطي أو بهما إجماعا، و لا خلافأيضا في أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطيبملك اليمين و لا الجمع بينهما في النكاحكما تقدم في سابق هذه المسألة.

/ 642