الصورة المذكورة، و على هذا اتفقت كلمةالأصحاب أيضا في ما سوى ثلاث صور يأتيالتنبيه عليها إن شاء الله تعالى، قد ذهبشذوذ منهم فيها إلى التحريم بناء على توهمسبق إلى ذهنه مع التزامهم بأصل القاعدةفجعلوا هذه الصور مستثنيات منها، و سنبينإن شاء الله تعالى بطلان ما ذهبوا اليه وتوهموه:
و ثالثا: أن الظاهر أن وجه ما ذكره ذلكالفاضل من التعميم في الخبر هو أنه لما نزلذلك الأخ الرضاعي لولده منزلة ولده، و منالمعلوم أن منزلة ولده منه توجب تحريمهعليه، و تحريم كل من أقاربه عليه أيضا، وتحريم بعضهم على بعض، فكذا تثبت هذهالمنزلة لهذا الأخ الرضاعي لولده.
و جوابه أن توهم العموم في المقام باطل وهو ظاهر عند المتأمل، و ذلك لأن مورد النص-كما ستقف عليه إن شاء الله- هو تحريم أولادالمرضعة على أب المرتضع، معللا بما ذكره.
فالمراد بكونهن بمنزلة ولده يعني فيالتحريم عليه، فكما أن ولده يحرمون عليهفكذا أولئك، فإنك إذا قلت «أكرم زيدا فإنهبمنزلة أبيك» فإن المتبادر منه يعني فياستحقاق وجوب الإكرام لا مطلقا، فكذا هنالما قال:
«يحرم عليك نكاحهن لأنهن بمنزلة ولدك»،يعني في التحريم عليك، فالمنزلة إنما تثبتفي التحريم عليه خاصة لا مطلقا حتى أنهيمتنع نكاح إخوة أحد المرتضعة إخوة الآخركما هو مذهب الشيخ في الخلاف، كيف و الخطابفي الخبر إنما هو لأب المرتضع.
نعم لو ورد النص مطلقا في أن ولد الفحلبمنزلة ولد أب المرتضع لاتجه ما ادعاه، والله العالم.
المورد الثاني: في ذكر المسائل التي وقعالخلاف فيها في البين
و بيان ما هو الحق فيها من القولين.