المقام الرابع: في المس و النظر هل ينشرحرمة المصاهرة أم لا؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بكمال حرمة الوطي، و الموطوئة بالشبهة لايباح النظر إليها للواطئ فلأقاربه أولى.انتهى.


أقول: و على هذا النهج كلام غير، في تعليلالقول المشهور، و من ذلك علم حجج القولينالمذكورين. و المسألة عندي لا تخلو من توقفو إشكال، فإن ما احتج به ابن إدريس والمحقق جيد من حيث أصالة الحل، و عدمالدليل على ما يوجب الخروج عنها، إلا ماادعوه من مفهوم الأولوية من الأخبارالدالة على بشر الحرمة بالزناء.


و فيه (أولا) أن هذا لا يقوم حجة على المحققو ابن إدريس، لأنهما يمنعان القول بنشرحرمة الزنا المتقدم و يقولون إنه لا ينشرالحرمة، و يطرحون هذه الأخبار، و يعملونعلى الأخبار المقابلة لها فكيف تقوم عليهمالحجة بهذا الدليل، و إنما تثبت حجيته عندمن يعمل بتلك الأخبار، و يقول بنشر الحرمةبالزناء السابق على النكاح.


و الظاهر أن خلافهم هنا مبني على الخلاففي تلك المسألة كما قدمنا نقله عنهم و هذابحمد الله سبحانه ظاهر، لا سترة عليه.


و (ثانيا) أن كلامهم مبني على حجية مفهومالأولوية، و قد سبق منا الكلام فيه فيمقدمات الكتاب المذكورة في المجلد الأولفي الطهارة و بالجملة فالمسألة عندي محلتوقف، و الله العالم.


المقام الرابع: في المس و النظر هل ينشرحرمة المصاهرة أم لا؟

الظاهر أنه لا خلاف في عدم النشر بنظر ولمس ما يجوز لغير المالك نظره، كالوجه والكفين ما لم يكن بشهوة، أما ما لا يجوزكالفرج و باطن الجسد فقد اختلف فيه كلامالأصحاب.


و تنقيح الكلام في المقام أن يقال: إذا ملكالرجل أمة وطأها أو نظر منها إلى‏

/ 642