بكمال حرمة الوطي، و الموطوئة بالشبهة لايباح النظر إليها للواطئ فلأقاربه أولى.انتهى.
أقول: و على هذا النهج كلام غير، في تعليلالقول المشهور، و من ذلك علم حجج القولينالمذكورين. و المسألة عندي لا تخلو من توقفو إشكال، فإن ما احتج به ابن إدريس والمحقق جيد من حيث أصالة الحل، و عدمالدليل على ما يوجب الخروج عنها، إلا ماادعوه من مفهوم الأولوية من الأخبارالدالة على بشر الحرمة بالزناء.
و فيه (أولا) أن هذا لا يقوم حجة على المحققو ابن إدريس، لأنهما يمنعان القول بنشرحرمة الزنا المتقدم و يقولون إنه لا ينشرالحرمة، و يطرحون هذه الأخبار، و يعملونعلى الأخبار المقابلة لها فكيف تقوم عليهمالحجة بهذا الدليل، و إنما تثبت حجيته عندمن يعمل بتلك الأخبار، و يقول بنشر الحرمةبالزناء السابق على النكاح.
و الظاهر أن خلافهم هنا مبني على الخلاففي تلك المسألة كما قدمنا نقله عنهم و هذابحمد الله سبحانه ظاهر، لا سترة عليه.
و (ثانيا) أن كلامهم مبني على حجية مفهومالأولوية، و قد سبق منا الكلام فيه فيمقدمات الكتاب المذكورة في المجلد الأولفي الطهارة و بالجملة فالمسألة عندي محلتوقف، و الله العالم.
المقام الرابع: في المس و النظر هل ينشرحرمة المصاهرة أم لا؟
الظاهر أنه لا خلاف في عدم النشر بنظر ولمس ما يجوز لغير المالك نظره، كالوجه والكفين ما لم يكن بشهوة، أما ما لا يجوزكالفرج و باطن الجسد فقد اختلف فيه كلامالأصحاب.و تنقيح الكلام في المقام أن يقال: إذا ملكالرجل أمة وطأها أو نظر منها إلى