للرجل و كذا للمرأة في وقت الدخول هومستند الأصحاب فيما ذكروه من الاستحبابهنا كذلك، و أنت خبير بأن مورد الخبر وصريحه إنما هو بالنسبة إلى المسن الذي قدتزوج امرأة صغيرة بكرا، و خاف منها البغضله، و النفور عنه فأمره الإمام عليهالسلام بما تضمنه الخبر من الصلاة منهمامعا و الدعاء و التأمين حسبما عرفت، والأصحاب قد صرحوا بالاستحباب مطلقا من غيرالنظر إلى هذه الخصوصيات التي اشتمل عليهاالخبر، و هو مشكل، إذ الخبر يتضمن الصلاةفي هذه الحال، و غير هذا الخبر و خبر أبوبصير المتضمن لاستحباب صلاة الركعتين إذاهم بالتزويج، إنما تضمن في وقت الدخولالدعاء خاصة كغيره، كما تقدم ذكره هنا، وجملة أخبار المسألة إنما تضمنت الدعاءخاصة، و لا وجود للصلاة في شيء منها علىكثرتها و تعددها و ما وجد فيه الصلاة فقدعرفت أنه مقيد بقيود زائدة على ما يدعونه،فالحكم بالاستحباب مطلقا كما يدعونه لايخلو من الاشكال؟ و لم أر من تنبه لماذكرناه في هذه الحال.
الثانية [في توجيه الأخبار بأنه إذا لميسم الله صار الولد شرك الشيطان]
ما تضمنته هذه الأخبار من أنه إذا لم يسمالله عز و جل و يذكره وقت الجماع، أدخلالشيطان ذكره معه و صار الولد إن اتفق شركشيطان، و أنه يعرف ذلك بحبهم عليهم السلامو بغضهم عليهم السلام لا يخلو من الإشكال،لأن من الظاهر بل ربما يقطع به أن كثيرا منالشيعة ربما جامعوا عمدا أو سهوا أو جهلا ولم يذكروا اسم الله عز و جل، بل الظاهر أنأكثر عامة الناس على ذلك، مع أن أولادهم فيالتشيع و المحبة لأهل البيت عليهم السلامفي الغاية و النهاية، و إن اتفق لهم الفسقفي شيء من أعمالهم.
و يمكن أن يقال: في التفصي من هذا الإشكال:بأنه لا ريب أنه مع عدم التسمية فإنالشيطان يدخل ذكره و يمني مع ذلك الرجل،إلا أن الرجل متى كان مؤمنا فإن الولد إنمايخلق من نطفة الرجل خاصة، فلا يكونللشيطان فيه نصيب، و إن كان مخالفا خلقالولد من النطفتين معا أو من نطفة الشيطانبخصوصه و بذلك يكون الولد مبغضا لهم عليهمالسلام، و يتفاوت البغض شدة و ضعفا بالخلقمن