تذنيب: لو وطأ أمته بالملك ثم تزوج نسبا أورضاعا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إحداهما فضلا عن وطئهما معا إلا مع إخراجإحداهما عن الملك لزوال سبب التحريم، والله العالم.


تذنيب: لو وطأ أمته بالملك ثم تزوج نسبا أورضاعا


قال الشيخ: يصح التزويج و تحرم الموطوءةبالملك ما دامت الزوجة في حباله لعموم «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» قالوا:و ليس مطلق الجمع بين الأختين محرما، فإناجتمعتا في الملك ليس محرما قطعا و إن كانالملك يجوز الوطي، و لأن النكاح أقوى منالوطي بملك اليمين فإذا اجتمعتا قدمالأقوى، و إنما كان أقوى لكثرة ما يتعلق بهمن الأحكام التي لا تلحق الوطي بالملك،مضافا إلى أن الغرض من الملك المالية فلاينافي النكاح، فعلى هذا تحرم الموطوءةبالملك ما دامت الثانية زوجته.


و ظاهر المحقق في الشرائع التردد في ذلك،قال في المسالك: و وجهه أن الوطي يصيرالأمة فراشا للحوق الولد به، فلم يجز أنيرد النكاح على فراش الأخت، كما لا يردنكاح الأخت على نكاح أختها، و لأنه فعل فيالأخت ما ينافي إباحة أختها المفترشة، فلميجز كالوطئ ثم قال: و أجيب ببطلان القياسمع وجود الفارق فإن النكاح أقوى من الوطيبملك اليمين.


أقول: لا يخفى ما في هذه التعليلاتالعليلة من الوهن، و عدم الصلاح لتأسيسالحكم الشرعي، و المستفاد من الأدلة هوتحريم الجمع بين الأختين في الوطي بعقدنكاح كان أو ملك، أعم من أن تستوي الأختانفي الأول أو الثاني أو تختلفا كما هو محلالبحث.


و تعليل تقديم النكاح على الملك- بماذكروه من أن النكاح أقوى لكثرة ما يتعلق بهمن الأحكام- مجرد دعوى لا تسمع إلا معالدليل، فإن الأحكام‏

/ 642