إحداهما فضلا عن وطئهما معا إلا مع إخراجإحداهما عن الملك لزوال سبب التحريم، والله العالم.
تذنيب: لو وطأ أمته بالملك ثم تزوج نسبا أورضاعا
قال الشيخ: يصح التزويج و تحرم الموطوءةبالملك ما دامت الزوجة في حباله لعموم «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» قالوا:و ليس مطلق الجمع بين الأختين محرما، فإناجتمعتا في الملك ليس محرما قطعا و إن كانالملك يجوز الوطي، و لأن النكاح أقوى منالوطي بملك اليمين فإذا اجتمعتا قدمالأقوى، و إنما كان أقوى لكثرة ما يتعلق بهمن الأحكام التي لا تلحق الوطي بالملك،مضافا إلى أن الغرض من الملك المالية فلاينافي النكاح، فعلى هذا تحرم الموطوءةبالملك ما دامت الثانية زوجته.
و ظاهر المحقق في الشرائع التردد في ذلك،قال في المسالك: و وجهه أن الوطي يصيرالأمة فراشا للحوق الولد به، فلم يجز أنيرد النكاح على فراش الأخت، كما لا يردنكاح الأخت على نكاح أختها، و لأنه فعل فيالأخت ما ينافي إباحة أختها المفترشة، فلميجز كالوطئ ثم قال: و أجيب ببطلان القياسمع وجود الفارق فإن النكاح أقوى من الوطيبملك اليمين.
أقول: لا يخفى ما في هذه التعليلاتالعليلة من الوهن، و عدم الصلاح لتأسيسالحكم الشرعي، و المستفاد من الأدلة هوتحريم الجمع بين الأختين في الوطي بعقدنكاح كان أو ملك، أعم من أن تستوي الأختانفي الأول أو الثاني أو تختلفا كما هو محلالبحث.
و تعليل تقديم النكاح على الملك- بماذكروه من أن النكاح أقوى لكثرة ما يتعلق بهمن الأحكام- مجرد دعوى لا تسمع إلا معالدليل، فإن الأحكام