تضمن تحريم الأولاد على أب المرتضع معللابأنهم بمنزلة أولاده في التحريم لزم منذلك أن يكونوا لأولاده كالاخوة، فيحرمبعضهم على بعض، لأن البنوة لصاحب اللبن والاخوة لأولاده متلازمان، فيمتنع ثبوتإحداهما مع انتفاء الأخرى و قد ثبت البنوةبالنصوص السابقة، فيثبت الاخوة فيلزمالتحريم.
قلنا: نمنع الدلالة الالتزامية، لأن منشرطها اللزوم الذهني البين بالمعنى الأخصو ليس بثابت، بل نمنع التلازم أصلا، فإنثبوت بنوة شخص الآخر يقتضي ثبوت الاخوةلأولاده، لا ثبوت الاخوة لإخوة أولاده، وذلك غير مقتض للتحريم بوجه من الوجوه.انتهى، و هو جيد.
و بالجملة فإن القول المذكور ضعيف لايلتفت إليه، و عليل لا يعول عليه، و التمسكبأصالة الحل أقوى مستمسك حتى يقوم الدليلالواضع على الخروج، عنه، و الله العالم.
المسألة الرابعة: هل يحل للفحل النكاح فيإخوة المرتضع بلبنه أم لا؟
و الأشهر الأظهر الأول، و به صرح الشيخ فيالمبسوط فيما قدمناه من عبارته في المسألةالثانية، و بالثاني صرح في الخلاف والنهاية، و إليه ذهب ابن إدريس كما تقدمنقل ذلك أيضا، و كلام من عداهما من الأصحابمتفق النظام متسق الانسجام على الجواز.و العجب هنا من المحقق الشيخ علي (قدس سره)في الرسالة حيث قال- بعد نقله عن الشيخالتحريم و عن العلامة في التحرير والقواعد الجواز- ما هذا لفظه:
و الظاهر عدم الفرق بين بنات الفحلبالنسبة إلى أب المرتضع و أخوات المرتضعبالنسبة إلى الفحل نظرا إلى العلةالمذكورة في الحديثين السابقين، فإن كاناحجة وجب التمسك بمقتضي العلة المنصوصة، وإلا انتفى التحريم في المقامين، و على كلفالاحتياط فيهما أولى و أحرى. انتهى.
أقول: فيه (أولا) أنه لا يخفى أن العلةالمنصوصة في الروايتين المشار إليهما