أو السببية، و حينئذ فلا يجزى الرضاء بعدوقوع العقد ليلحق ذلك بالفضولي، أو يكونأولى منه، و به يظهر عدم اندراج هذا العقدتحت قوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» كماتكلفه، إلى آخر ما ذيله به فإنها مجردادعاء، و يمنعها الخصم.
و بالجملة فكلامه (قدس سره) هنا غير موجهعندي و الأظهر عندي في المسألة هو القولالأول. و الله العالم.
المقام الثاني في الزنا:
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيأن الزنا المتأخر عن العقد الصحيح لا ينشرحرمة المصاهرة، سواء في ذلك الزنا بالعمةو الخالة أو غيرهما، لأصالة بقاء الحكمالحاصل بالعقد، و قولهم عليهم السلام «لايفسد الحرام الحلال» و إنما الخلاف فيالزنا المتقدم هل ينشر حرمة المصاهرة أملا؟ الأشهر ذلك.و مما يدل على الحكمين المذكورين ما رواهفي الكافي و التهذيب في الصحيح عن محمد بنمسلم عن أحدهما عليهما السلام «أنه سئل عنالرجل يفجر بالمرأة أ يتزوج ابنتها؟ قال:لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمهاأو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته،إن الحرام لا يفسد الحلال».
و ما رواه في التهذيب عن أبي الصباحالكناني عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:
إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتهاأبدا، و إن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك و لميدخل بها فقد بطل تزويجه، و إن هو تزوجابنتها و دخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخلبابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاحابنتها إذا هو دخل بها و هو قوله: لا يفسدالحرام الحلال إذا كان هكذا» و في هذاالخبر إشكال يأتي التنبيه