له تجديد نكاحها بعده أم لا؟
استظهر السيد السند في شرح النافع الأول ولم يبين وجهه، ثم احتمل عدمه، لصدق سبقالفعل بالنسبة إلى العقد الجديد، والمسألة عندي لا يخلو من شوب الاشكال لعدمالنص و الاحتمال المذكور قريب، بل لا يبعدترجيحه لدخوله بالنسبة إلى هذا العقدالمتأخر تحت إطلاق الأخبار المتقدمةالموجبة للتحريم، و يؤيده أنه الأحوط فيالمقام. و الله العالم.
المسألة الرابعة [حكم تزويج المحرم]
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله تعالى عليهم) في أنه لو عقد المحرمعلى امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه مؤبداو إن لم يدخل بها، و لو كان جاهلا فسد العقدو لم تحرم مؤبدا و إن دخل.و نقل في المنتهى إجماع الفرقة علىالحكمين المذكورين- أعني حكمي العالم والجاهل- و أسنده في التذكرة إلى علمائنامؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و الأصل في ذلكالأخبار، إلا أنها بحسب الظاهر مختلفة.
فمنها ما يدل على أن النكاح باطل بقولمطلق، و من ذلك ما رواه الشيخ في فمنها مايدل على أن النكاح باطل بقول مطلق، و منذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللهبن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج، فإن تزوجأو زوج محلا فتزويجه باطل بقول مطلق»، وبهذا المضمون روايات عديدة.
و منها ما يدل على البطلان أيضا معالتصريح بجواز تزويجها بعد الإحرامكصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام «قال: قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبلأن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها و لم يجعلنكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء،فإن شاء أهلها زوجوه» و هي دالة