قد صرحوا بأنه يشترط في النكاح امتيازالزوجة من غيرها بالإشارة أو التسمية أوالصفة، فلو زوجه إحدى ابنتيه لم يصح، و عللذلك بأنه لما كانت الزوجة المعقودة عليهاعينها مقصودة للاستمتاع، اشترط تعيينهافي صحة النكاح كما في كل معقود، سواء أريدعينه كالبيع أو منفعته كالعين المؤجرة. و كذلك يشترط تعيين الزوج لأن الاستمتاعيستدعي فاعلا و منفعلا معينين لتعينه، فلوقال: زوجتك إحدى ابنتي أو تزوجت ابنتي منإحدى ولديك لم يصح. أقول: و في هذا الكلام تأييد لما ذهب اليهابن إدريس في المسألة الخامسة من بطلانعقد الأب على إحدى بناته بمجرد قصده خاصة،من غير معلوميتها للزوج، و إن رآهن الزوججميعا لعدم امتياز الزوجة عنده بشيء منهذه الأمور المذكورة و لا فرق بينالمسألتين إلا باعتبار ما يظهر منهم منتخصيص هذه المسألة بما إذا كانت مجهولةعند الولي و الزوج معا كما تدل عليهالأمثلة المذكورة، و أن تلك المسألةموردها تعيين الزوجة عند الولي ومجهوليتها عند الزوج. و المفهوم من اشتراط الامتياز في هذهالمسألة هو الامتياز عند الجميع على وجهلا يتطرق إليه النزاع و الاختلاف بعد ذلك،كما يظهر من التعليل المذكور هنا، و تنزيلالخبر على ما ذكره المحقق و العلامة كماتقدم غير شاف و لا واف بالخروج عن مخالفةالخبر لمقتضى القواعد المذكورة، إلا أنهلا مندوحة عن العمل بما دل عليه الخبر كماتقدم، حملا على نظائره من الأخبار التيجرت هذا المجرى مما لا يكاد يعد و لا يحصىكما تقدم جملة من ذلك في الكتب المتقدمة، وسيأتي أمثاله في الكتب الآتية إن شاء اللهتعالى.