المسألة السابعة [اشتراط تعيين الزوج والزوجة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أكثرها و أصحها على خلاف هذه القاعدة، والمسألة هنا لما كانت عارية عن النص،فالواجب التوقف فيها، و الله العالم.

المسألة السابعة [اشتراط تعيين الزوج والزوجة‏]

قد صرحوا بأنه يشترط في النكاح امتيازالزوجة من غيرها بالإشارة أو التسمية أوالصفة، فلو زوجه إحدى ابنتيه لم يصح، و عللذلك بأنه لما كانت الزوجة المعقودة عليهاعينها مقصودة للاستمتاع، اشترط تعيينهافي صحة النكاح كما في كل معقود، سواء أريدعينه كالبيع أو منفعته كالعين المؤجرة.

و كذلك يشترط تعيين الزوج لأن الاستمتاعيستدعي فاعلا و منفعلا معينين لتعينه، فلوقال: زوجتك إحدى ابنتي أو تزوجت ابنتي منإحدى ولديك لم يصح.

أقول: و في هذا الكلام تأييد لما ذهب اليهابن إدريس في المسألة الخامسة من بطلانعقد الأب على إحدى بناته بمجرد قصده خاصة،من غير معلوميتها للزوج، و إن رآهن الزوججميعا لعدم امتياز الزوجة عنده بشي‏ء منهذه الأمور المذكورة و لا فرق بينالمسألتين إلا باعتبار ما يظهر منهم منتخصيص هذه المسألة بما إذا كانت مجهولةعند الولي و الزوج معا كما تدل عليهالأمثلة المذكورة، و أن تلك المسألةموردها تعيين الزوجة عند الولي ومجهوليتها عند الزوج.

و المفهوم من اشتراط الامتياز في هذهالمسألة هو الامتياز عند الجميع على وجهلا يتطرق إليه النزاع و الاختلاف بعد ذلك،كما يظهر من التعليل المذكور هنا، و تنزيلالخبر على ما ذكره المحقق و العلامة كماتقدم غير شاف و لا واف بالخروج عن مخالفةالخبر لمقتضى القواعد المذكورة، إلا أنهلا مندوحة عن العمل بما دل عليه الخبر كماتقدم، حملا على نظائره من الأخبار التيجرت هذا المجرى مما لا يكاد يعد و لا يحصىكما تقدم جملة من ذلك في الكتب المتقدمة، وسيأتي أمثاله في الكتب الآتية إن شاء اللهتعالى.

/ 642