الفائدة الخامسة عشر [في جواز أكل ما ينثرفي الأعراس من مأكول]
المشهور في كلام الأصحاب جواز أكل ما ينثرفي الأعراس من مأكول، و هل يجوز أخذه واستصحابه مأكولا كان أو غيره؟ قالوا: نعم بشرط إذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال،و هل يملك بمجرد الأخذ أم لا، أقوال: وتفصيل هذا الإجمال على وجه يتضح منه الحاليقع في مواضع.
الأول [في جواز النثر]
أنه لا ريب في جواز نثر المال في الأعراسمن مأكول و غيره كالجوز و اللوز و السكر والزبيب و التمر و الدراهم و الدنانير ونحوها، لأصالة الجواز، و لما في ذلك منحصول السرور المطلوب في هذه المواضع، و هليوصف مع ثبوت الجواز بالمعنى الأعم بشيءمن الأحكام الخمسة؟ الظاهر العدم. أما الوجوب فلا ريب في انتفائه لعدم دليلعليه، و أما الاستحباب فكذلك أيضا، لأنهحكم شرعي يتوقف على وجود دليل عليه، و إنأثبته بعض العامة و حكم آخرون منهمبالكراهة، لأنه يؤخذ باختلاس و انتهاب، وهو يؤدي إلى الوحشة و العداوة، و لأنه قديأخذه غير من يحب صاحبه، و في إثباتالكراهة التي هي حكم شرعي بمثل هذهالتعليلات نظر.