الفائدة الخامسة عشر [في جواز أكل ما ينثرفي الأعراس من مأكول‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذه الآية، و هي آية التخيير فقال «ياأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ-إلى قوله- أَجْراً عَظِيماً» فقامت أمسلمة و هي أول من قامت و قالت قد اخترت اللهو رسوله فقمن كلهن فعانقنه و قلن مثل ذلك،فأنزل الله عز و جل «تُرْجِي مَنْ تَشاءُمِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْتَشاءُ» فقال الصادق عليه السلام: من آوىفقد نكح، و من أرجى فقد طلق. انتهى.

و هو ظاهر كما ترى في أنه بعد أن اختر أنالله و رسوله خيره فيهن، بين طلاق من يريدمنهن و نكاح من يريد، و حينئذ فلا تعلقللآية بالقسم المدعى في المقام بالكلية، وبذلك يبقى الحكم في قالب الاشكال، و ثبتبذلك القول الأول من هذه الأقوال، لعدمثبوت ما ادعي في دليله من العموم على وجهيتناوله صلّى الله عليه وآله كما لا يخفىعلى من راجعها. و الله العالم.

الفائدة الخامسة عشر [في جواز أكل ما ينثرفي الأعراس من مأكول‏‏]

المشهور في كلام الأصحاب جواز أكل ما ينثرفي الأعراس من مأكول، و هل يجوز أخذه واستصحابه مأكولا كان أو غيره؟ قالوا:

نعم بشرط إذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال،و هل يملك بمجرد الأخذ أم لا، أقوال: وتفصيل هذا الإجمال على وجه يتضح منه الحاليقع في مواضع.

الأول [في جواز النثر‏]

أنه لا ريب في جواز نثر المال في الأعراسمن مأكول و غيره كالجوز و اللوز و السكر والزبيب و التمر و الدراهم و الدنانير ونحوها، لأصالة الجواز، و لما في ذلك منحصول السرور المطلوب في هذه المواضع، و هليوصف مع ثبوت الجواز بالمعنى الأعم بشي‏ءمن الأحكام الخمسة؟ الظاهر العدم.

أما الوجوب فلا ريب في انتفائه لعدم دليلعليه، و أما الاستحباب فكذلك أيضا، لأنهحكم شرعي يتوقف على وجود دليل عليه، و إنأثبته بعض العامة و حكم آخرون منهمبالكراهة، لأنه يؤخذ باختلاس و انتهاب، وهو يؤدي إلى الوحشة و العداوة، و لأنه قديأخذه غير من يحب صاحبه، و في إثباتالكراهة التي هي حكم شرعي بمثل هذهالتعليلات نظر.

/ 642