سادسها: لو انتفت التهمة بالطمع فيالميراث‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و قد عرفت أنه لا وجه له، و الله العالم.


سادسها: لو انتفت التهمة بالطمع فيالميراث‏

بأن يكون ما يلزمه من المهر بعد الحلفبمقدار ما يرثه منها أو أزيد، فهل يتوقفالحكم المذكور على اليمين إشكال، منانتفاء فائدة اليمين على هذا التقدير، لأنالعلة فيها هي التهمة و لا تهمة على هذاالتقدير، و من إطلاق النص و الفتوى بتوقفالإرث على اليمين.


و يؤيده ما تقدم قريبا من أن علل الشرعليست عللا حقيقية يدور المعلول مدارهاوجودا و عدما، بل هي معرفات أو بيان لوجهالحكمة، و لا يجب إطرادها في أفراد جميعالمعلول، بل يكفي وجودها في الأغلبالأكثر، و الله العالم.


المسألة الرابعة عشر: إذا أذن المولىلعبده في العقد

صح، لكن يبقى الكلام هنا في موضعين:


الأول [صور الإذن في العقد و تعيين المهر‏]


أنه إذا أذن له، فإما ان يعين له الزوجة أملا، و على كل منهما إما أن يعين له قدرالمهر أم لا، فهنا أقسام أربعة:


الأول: أن يعينهما معا


و لا إشكال في أنهما يتعينان بذلك، فلوتعدى عنهما أو عن أحدهما كان موقوفا علىالإجازة إن قلنا بصحة العقد الفضولي و إلابطل.


الثاني: أن يطلق فيهما معا


و حينئذ فله أن يتزوج بمن أراد من حرة وأمة و شريفة و وضيعة لكن بمهر المثل أودونه، بشمول الإطلاق لذلك صرح العلامة فيالتذكرة على ما نقل عنه، قال: و إذا أطلقالإذن تناول الإذن الحرة و الأمة أو في تلكالبلد أو غيره، إلا أنه ليس له الخروج إلىغير بلد مولاه إلا بإذنه.


و ربما استشكل ذلك من حيث اقتضائه تسلطالعبد على من يريد مع تفاوت المهر للقلة والكثرة تفاوتا فاحشا، و إيجاب ما يختارهالعبد على السيد

/ 642