المسألة الرابعة [في أن المحجور عليهللسفه هل له أن يتزوج أم لا؟]
ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله تعالىعليهم)- من غير خلاف يعرف- هو أن المحجورعليه للسفه و التبذير لا يجوز له أن يتزوج،لأنه ممنوع من التصرفات المالية، و منجملتها النكاح، لما يترتب عليه من المالمن مهر أو نفقة فيمنع منه مع عدم حاجته، وفسروا الحاجة بداعي الشهوة، أو الحاجة إلىالخدمة و على هذا فإن أوقع عقدا و الحالهذه كان فاسدا لفقد شرط الصحة، ثم ان كانتالمرأة عالمة بالحال فلا شيء لها و إندخل، و إن كانت جاهلة فلها مع الدخول مهرالمثل، لأنه وطئ بشبهة، و إن اضطر إلىالتزويج لخدمة