تذنيبات
الأول [في تعدى التحريم إلى أمها]
لو قلنا بتحريمها على الأب و الابن كما هوأحد الأقوال المتقدمة، فهل يتعدى التحريمإلى أمها و إن علت، و ابنتها و إن سفلت:فيحرم على المولى نكاحها أم لا، الظاهر أنالمشهور الثاني، و بالأول صرح الشيخ فيالخلاف و ابن الجنيد.
و احتج في الخلاف بإجماع الفرقة و أخبارهمو الاحتياط، و في موضع آخر من الكتابالمذكور خص التحريم بالنظر إلى فرجها، واستدل بقول النبي صلّى الله عليه وآله «لاينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها».
و ما روى عنه صلّى الله عليه وآله: «من كشفقناع امرأة حرم عليه ابنتها».
و الظاهر أنه عنى بالأخبار هذه الأخبار معأنها عامية فإنها غير موردة في شيء منأخبارنا.
و العلامة في المختلف قد استدل له بصحيحةمحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام «عنرجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها و إلى بعضجسدها، أ يتزوج ابنتها؟ قال:
لا، إذا رأى ما يحرم على غيره فليس له أنيتزوج ابنتها».