الثالث [في عدم جواز لمس الأجنبي للأمة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أو بشبهة ينشر التحريم، و تحرم الام و إنعلت و البنت و إن نزلت، و استدل بإجماعالفرقة و أخبارهم. انتهى.


و لا ريب في ضعفه كما صرح به جملة منالمتأخرين، فإنه مجرد دعوى لا دليل عليها.


الثالث [في عدم جواز لمس الأجنبي للأمة]

المفهوم من كلام جملة من الأصحابكالعلامة في القواعد و المحقق في الشرائعجواز لمس الأجنبي للأمة في الجملة، و فيهإشكال.


قال في القواعد: و لا خلاف في انتفاءالتحريم بما يحل لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف، قال الشارح المحقق: و يستفاد منقول المصنف- ثم نقل العبارة المذكورة- أنهيحل النظر و اللمس المذكوران في الأمةللأجنبي و في حل اللمس تردد. انتهى.


و قال المحقق في الشرائع: فما يسوغ لغيرالمالك كنظر الوجه و لمس الكف لا ينشرالحرمة.


قال في المسالك: يستفاد منه أيضا أن لمسهاجائز في الجملة، و لم يذكروا جوازه بلالقائلون بجواز النظر قصروه عليه، عملابظاهر قوله تعالى «وَ لا يُبْدِينَزِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها»فإنه يقتضي إباحة نظر محل ذلك، فاللمس باقعلى أصل التحريم، و صرح بعض الأصحاببتحريم اللمس مطلقا، و في القواعد في هذاالمحل جوز لمس كف الأمة للأجنبي، و جعلهالمراد مما يحل لغير المالك لمسه، و يمكنحمل عبارة المصنف عليه. انتهى.


أقول: في قوله- و يمكن حمل عبارة المصنفعليه- فيه ما لا يخفى فإن مرجع العبارتينإلى أمر واحد فلا معنى لقوله «و يمكن».


و كيف كان فإن ما ذكراه من جواز اللمس فيهذا الموضع لا أعرف عليه دليلا، و غاية مايستفاد من الأخبار- الدالة على استثناءالوجه و الكفين من العورة

/ 642