جلية في تفريع الرضاع على النسب فإنهمعليهم السلام بعد ذكر الأحكام في تلكالأخبار يستدلون بهذا الخبر من حيث كونهقاعدة كلية في هذا الباب، كما لا يخفى علىذوي الأذهان و الألباب، و الله العالمبحقائق أحكامه.
المطلب الثالث: فيما يحرم بالمصاهرة
و هي على ما ذكره الأصحاب علاقة تحدث بينالزوجين و أقرباء كل منهما بسبب النكاحتوجب الحرمة، و يلحق بالنكاح الوطي والنظر و اللمس على وجه مخصوص.
قال شيخنا الشهيد الثاني: هذا هو المعروفمن معناها لغة و عرفا فلا يحتاج إلى إضافةوطئ الأمة و الشبهة و الزنا و نحوه إليها وإن أوجب حرمة على بعض الوجوه، إذ ذاك ليسمن المصاهرة بل من جهة ذلك الوطي و إن جرتالعادة بإلحاقها بها في بابها. انتهى.
أقول: و كيف كان فلا بد من الكلام على كل منهذه المذكورات و تحقيق الحال فيها، ثمالكلام فيما يلحق بذلك، فهنا مقصدان:
[المقصد] الأول: في الكلام على هذهالمذكورات
و ذلك يكون في مقامات.
[المقام] الأول: في النكاح الصحيح
و فيه مسائل:
[المسألة] الأولى [حرمة أم الموطوءة وبناتها على واطئ المرأة بالعقد الصحيح]
من وطأ امرأة بالعقد الصحيح دواما أو متعةأو بالملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وبناتها و إن سفلن، تقدمت ولادتهن أو تأخرتو لو لم تكن في حجره.قال السيد السند في شرح النافع: هذهالأحكام مجمع عليها بين المسلمين فلا حاجةإلى التشاغل بأدلتها. انتهى.
و لا يتوهم من ظاهر الآية اشتراط كونالربائب في الحجر حيث وصف الربائبالمحرمات بكونهن في الحجر، فإنه إنما خرجمخرج الغالب، و قد وقع الاتفاق نصا و فتوىعلى أن هذا الوصف غير معتبر، و الأخبار منالخاصة و العامة مستفيضة بالتحريم، سواءكن في الحجر أم لا، فالوصف للتعريف لاللتخصيص.