المطلب الثالث: فيما يحرم بالمصاهرة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



جلية في تفريع الرضاع على النسب فإنهمعليهم السلام بعد ذكر الأحكام في تلكالأخبار يستدلون بهذا الخبر من حيث كونهقاعدة كلية في هذا الباب، كما لا يخفى علىذوي الأذهان و الألباب، و الله العالمبحقائق أحكامه.


المطلب الثالث: فيما يحرم بالمصاهرة


و هي على ما ذكره الأصحاب علاقة تحدث بينالزوجين و أقرباء كل منهما بسبب النكاحتوجب الحرمة، و يلحق بالنكاح الوطي والنظر و اللمس على وجه مخصوص.


قال شيخنا الشهيد الثاني: هذا هو المعروفمن معناها لغة و عرفا فلا يحتاج إلى إضافةوطئ الأمة و الشبهة و الزنا و نحوه إليها وإن أوجب حرمة على بعض الوجوه، إذ ذاك ليسمن المصاهرة بل من جهة ذلك الوطي و إن جرتالعادة بإلحاقها بها في بابها. انتهى.


أقول: و كيف كان فلا بد من الكلام على كل منهذه المذكورات و تحقيق الحال فيها، ثمالكلام فيما يلحق بذلك، فهنا مقصدان:


[المقصد] الأول: في الكلام على هذهالمذكورات‏


و ذلك يكون في مقامات.


[المقام‏] الأول: في النكاح الصحيح‏


و فيه مسائل:


[المسألة] الأولى [حرمة أم الموطوءة وبناتها على واطئ المرأة بالعقد الصحيح‏]

من وطأ امرأة بالعقد الصحيح دواما أو متعةأو بالملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وبناتها و إن سفلن، تقدمت ولادتهن أو تأخرتو لو لم تكن في حجره.


قال السيد السند في شرح النافع: هذهالأحكام مجمع عليها بين المسلمين فلا حاجةإلى التشاغل بأدلتها. انتهى.


و لا يتوهم من ظاهر الآية اشتراط كونالربائب في الحجر حيث وصف الربائبالمحرمات بكونهن في الحجر، فإنه إنما خرجمخرج الغالب، و قد وقع الاتفاق نصا و فتوىعلى أن هذا الوصف غير معتبر، و الأخبار منالخاصة و العامة مستفيضة بالتحريم، سواءكن في الحجر أم لا، فالوصف للتعريف لاللتخصيص.

/ 642