المسألة الخامسة [في أن إطلاق التوكيل فيالتزويج ينصرف إلى غير الوكيل‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دونه، أي و مع الحاجة يأذن الحاكم و لايستقل من دون إذنه، و لو لا ذلك لم يكنللحجر معنى، فإنه إذا استقل السفيه ببعضالتصرفات و أحسن بإمضائها كان ذلك سببا فيالاقدام على أي تصرف كان، و وسيلة إلىإتلاف المال، و متى كان هذا هو المراد، كانقوله «و ليس الاذن شرطا» منافيا له، لأنمقتضاه جواز الاستقلال من دونه، و سيأتيفي كتابه. انتهى.

و ظاهره في المسالك الجواب عن ذلك باعتبارترتب الإثم و عدمه بمعنى أنه مع إذن الحاكميكون صحيحا و لا إثم عليه، و بدونه يكونصحيحا و إن أثم قال: لأن النهي في مثل ذلكلا يترتب عليه فساد. انتهى.

و فيه أن قضية الحجر الفساد بدون إذنالولي، و بطلان التصرف في كل شي‏ء تعلق بهالحجر من نكاح أو بيع أو شراء أو نحو ذلككما تقدم في كتاب الحجر و لا ريب أن الحجرقد تعلق هنا بالنكاح لما قدمنا في صدرالمسألة، لكن لما استثنى من ذلك صورةالضرورة و الحاجة إلى النكاح وجب الرجوعفي ذلك إلى الولي و هو الحاكم الشرعي، ولهذا أنه (قدس سره) ذكر في آخر كلامه تفصيلاحسنا بناء على قواعدهم، فقال: و الأجودتوقف تزويجه على إذن الحاكم مع وجوده فإنتعذر جاز له التزويج بدونه مع الحاجةمقتصرا على ما يليق به بمهر المثل فما دون،فإن زاد عليه بطل الزائد، و صح النكاح لأنالخلل في المهر لا يقتضي فساد النكاح كمافي غيره، و يظهر فائدة التوقف على إذنالولي مع إمكانه في فساد العقد، و عدماستحقاق المهر شيئا لو كانت عالمة بالحال.

انتهى، و الله العالم.

المسألة الخامسة [في أن إطلاق التوكيل فيالتزويج ينصرف إلى غير الوكيل‏‏]

لو وكلت المرأة المالكة أمرها أحدا فيتزويجها فإن عينت له الزوج فلا إشكال، و إنأطلقت بأن قالت: أنت وكيلي في تزويجي أو

/ 642