المسألة الخامسة [في أن إطلاق التوكيل فيالتزويج ينصرف إلى غير الوكيل] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
دونه، أي و مع الحاجة يأذن الحاكم و لايستقل من دون إذنه، و لو لا ذلك لم يكنللحجر معنى، فإنه إذا استقل السفيه ببعضالتصرفات و أحسن بإمضائها كان ذلك سببا فيالاقدام على أي تصرف كان، و وسيلة إلىإتلاف المال، و متى كان هذا هو المراد، كانقوله «و ليس الاذن شرطا» منافيا له، لأنمقتضاه جواز الاستقلال من دونه، و سيأتيفي كتابه. انتهى. و ظاهره في المسالك الجواب عن ذلك باعتبارترتب الإثم و عدمه بمعنى أنه مع إذن الحاكميكون صحيحا و لا إثم عليه، و بدونه يكونصحيحا و إن أثم قال: لأن النهي في مثل ذلكلا يترتب عليه فساد. انتهى. و فيه أن قضية الحجر الفساد بدون إذنالولي، و بطلان التصرف في كل شيء تعلق بهالحجر من نكاح أو بيع أو شراء أو نحو ذلككما تقدم في كتاب الحجر و لا ريب أن الحجرقد تعلق هنا بالنكاح لما قدمنا في صدرالمسألة، لكن لما استثنى من ذلك صورةالضرورة و الحاجة إلى النكاح وجب الرجوعفي ذلك إلى الولي و هو الحاكم الشرعي، ولهذا أنه (قدس سره) ذكر في آخر كلامه تفصيلاحسنا بناء على قواعدهم، فقال: و الأجودتوقف تزويجه على إذن الحاكم مع وجوده فإنتعذر جاز له التزويج بدونه مع الحاجةمقتصرا على ما يليق به بمهر المثل فما دون،فإن زاد عليه بطل الزائد، و صح النكاح لأنالخلل في المهر لا يقتضي فساد النكاح كمافي غيره، و يظهر فائدة التوقف على إذنالولي مع إمكانه في فساد العقد، و عدماستحقاق المهر شيئا لو كانت عالمة بالحال. انتهى، و الله العالم.المسألة الخامسة [في أن إطلاق التوكيل فيالتزويج ينصرف إلى غير الوكيل]
لو وكلت المرأة المالكة أمرها أحدا فيتزويجها فإن عينت له الزوج فلا إشكال، و إنأطلقت بأن قالت: أنت وكيلي في تزويجي أو