الثاني [في فرض نشر المس و النظر الحرمة هليتعدي إلى أمها و ابنتها أم لا؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و رواية أبي الربيع قال: سئل أبو عبد اللهعليه السلام «عن رجل تزوج امرأة فمكثأياما معها لا يستطيعها، غير أنه قد رأىمنها ما يحرم على غيره ثم طلقها، أ يصلح لهأن يتزوج ابنتها؟ فقال: لا يصلح له و قد رأىمن أمها ما رأى».

و رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام، و هي مثل رواية أبي الربيعالمذكورة.

ثم أجاب عنها بما ذكره الشيخ في كتابيالأخبار من حمل النهي فيها على الكراهةجمعا، أقول: و لا يبعد الحمل على التقيةأيضا. و بالجملة فإن الآية الشريفة أعنيقوله عز و جل «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوادَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَعَلَيْكُمْ» الصريحة في قصر تحريم البنتعلى المدخول بالأم، و المس و النظر ونحوهما لا يسمى دخولا، و كذلك الأخبارالكثيرة المتقدمة الصريحة في عدم تحريمالبنت إلا مع الدخول بالأم.

و خصوص صحيحة العيص بن القاسم- «قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشرامرأة و قبل، غير أنه لم يفض إليها ثم تزوجابنتها؟ قال: إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلابأس، و إن كان أفضى إليها فلا يتزوجابنتها»- صريح في عدم التحريم إلا معالدخول، مع تأيد هذه الأدلة بأصالةالإباحة.

على أن في الاستدلال بهذه الأخبار خروجاعن محل البحث، فإن مورد هذه الأخبار إنماهو الزوجة، و محل البحث الأمة، و من ذلكيظهر ضعف القول المذكور، و أنه بمحل منالقصور لعدم الدليل عليه، و حينئذ فيجبقصر التحريم على الأب و الابن كما تقدم، والله العالم.

الثاني [في فرض نشر المس و النظر الحرمة هليتعدي إلى أمها و ابنتها أم لا؟‏]

قد نقل جملة من الأصحاب عن المحقق الشيخفخر الدين في شرح‏

/ 642