الفائدة الثامنة عشر: في جملة من نوادرالأحكام الداخلة في هذا المقام - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و النزاع بينهما، و قال الشيخ بتحريم ذلك،لظاهر النهي المذكور في الخبرين، و لأنالتزويج نوع من السوم الذي في المبايعةلقوله عليه السلام في رواية غياث بنإبراهيم الواردة في جواز النظر إلى محاسنامرأة يريد أن يتزوجها «لا بأس إنما هومستام»- و في لفظ آخر- «إنما يريد أنيشتريها بأغلى الثمن»، و الدخول في سومأخيه المؤمن منهي عنه. انتهى.

و لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه، فإنهلو صلح تأسيس الأحكام الشرعية على الأخبارالعامية، و أمثال هذه التعليلات الرسميةلأشكل الأمر أي إشكال.

و كيف كان فإنه لو أقدم ذلك الغير علىالخطبة في موضع النهي و تزوجها صح نكاحهبلا خلاف، إذ لا منافاة بين صحة العقد وتحريم الخطبة، كما لو عقد في وقت يضيق فيهعن الصلاة، خلافا لبعض العامة، و اللهالعالم.

الفائدة الثامنة عشر: في جملة من نوادرالأحكام الداخلة في هذا المقام

روى الصدوق مرسلا «قال: قال الصادق عليهالسلام: ثلاثة يهدمن البدن، و ربما قتلن:دخول الحمام على البطنة، و الغشيان علىالامتلاء، و نكاح العجائز».

و روى البرقي في المحاسن «قال: روي عن أبيعبد الله عليه السلام قال: ثلاث يهزلهنالبدن، و ربما قتلن- إلى أن قال-: و نكاحالعجائز، و قال: و زاد فيه أبو إسحاقالنهاوندي: و غشيان النساء على الامتلاء».

و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمدبن أبي عبد الله مثله.

أقول: فيه دلالة على كراهية جماع العجوز والجماع على الامتلاء.

و روى في الفقيه مرسلا «قال: قال أبو الحسنموسى بن جعفر عليه السلام ثلاثة

/ 642