الثالث [في الأخبار الواردة في لزوم العدةعلى الزانية و عدمه]
المشهور في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه لاخلاف فيه أنه لا عدة على الزانية إذا كانتذات حمل من الزاني، أما لو لم تكن كذلكفالمشهور أيضا أنه لا عدة عليها، و قيل:بوجوبها و إليه مال العلامة في التحرير.قال المحدث الكاشاني في المفاتيح: قيل: ولا عدة للزاني مع الحمل بلا خلاف إذ لاحرمة له، و بدونه قولان: أشهرهما العدم وأثبتها في التحرير، أقول: و الأحوط ثبوتهامطلقا عملا بالعمومات و حذرا من اختلاطالمياه و تشويش الأنساب، انتهى.
و الظاهر أنه أراد بالعمومات ما ورد عنهمعليهم السلام في عدة روايات من قولهم «إذاأدخله وجب الغسل و العدة و المهر و الرجم»و قولهم «العدة من الماء» و نحو ذلك و هوشامل بإطلاقه للزناء.
و أما العلة الثانية و هي المحاذرة مناختلاط المياه و تشويش الأنساب، فهي لاتنطبق على الإطلاق الذي اختاره، إذ معالحمل لا يلزم ذلك كما لا يخفى، و إنمايتجه في غير صورة الحمل.
أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبارالمتعلقة بذلك رواية إسحاق بن جريرالمتقدمة في القسم الثالث، و هي دالة علىأنه لا يجوز لمن فجر بالمرأة أن يتزوجهاحتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماءالفجور.
و ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في كتابتحف العقول عن أبي جعفر