الثالث [في الأخبار الواردة في لزوم العدةعلى الزانية و عدمه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثالث [في الأخبار الواردة في لزوم العدةعلى الزانية و عدمه‏]

المشهور في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه لاخلاف فيه أنه لا عدة على الزانية إذا كانتذات حمل من الزاني، أما لو لم تكن كذلكفالمشهور أيضا أنه لا عدة عليها، و قيل:بوجوبها و إليه مال العلامة في التحرير.


قال المحدث الكاشاني في المفاتيح: قيل: ولا عدة للزاني مع الحمل بلا خلاف إذ لاحرمة له، و بدونه قولان: أشهرهما العدم وأثبتها في التحرير، أقول: و الأحوط ثبوتهامطلقا عملا بالعمومات و حذرا من اختلاطالمياه و تشويش الأنساب، انتهى.


و الظاهر أنه أراد بالعمومات ما ورد عنهمعليهم السلام في عدة روايات من قولهم «إذاأدخله وجب الغسل و العدة و المهر و الرجم»و قولهم «العدة من الماء» و نحو ذلك و هوشامل بإطلاقه للزناء.


و أما العلة الثانية و هي المحاذرة مناختلاط المياه و تشويش الأنساب، فهي لاتنطبق على الإطلاق الذي اختاره، إذ معالحمل لا يلزم ذلك كما لا يخفى، و إنمايتجه في غير صورة الحمل.


أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبارالمتعلقة بذلك رواية إسحاق بن جريرالمتقدمة في القسم الثالث، و هي دالة علىأنه لا يجوز لمن فجر بالمرأة أن يتزوجهاحتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماءالفجور.


و ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في كتابتحف العقول عن أبي جعفر

/ 642