ما ذكره من القاعدة في صدر كتابه، و منوراء جميع ذلك أنهم صرحوا بأن العملبالأخبار الضعيفة في السنن إنما هو عمل فيالحقيقة بالأخبار الصحيحة الدالة على أن«من بلغه شيء من الثواب على عمل فعملهابتغاء ذلك الثواب كتب له و إن لم يكن كمابلغه»، و ما نحن فيه من ذلك، و الله العالم.
تنبيه [في حكم الخطبة على خطبة المؤمن بعدإجابة الأول]
قد اشتهر في كلام الأصحاب أن من جملةالمكروهات: الخطبة على خطبة المؤمن بعدإجابة الأول، بمعنى أنه لو خطب أحد امرأة وأجابه وليها، أو هي إن لم يكن نكاحها بيدالولي، فإنه يكره لغيره الخطبة لها.
و قد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار حقالتتبع، فلم أقف له على دليل، بل نقل عنالشيخ القول بالتحريم لظاهر النهي.
قال المحدث الكاشاني في المفاتيح: و يكرهالخطبة على خطبة المؤمن بعد الإجابة،للنص، و لما فيه من الإيذاء و إثارةالشحناء، و حرمه الشيخ، لظاهر النهيالمؤيد بالنهي الوارد بالدخول في سومه، وعلى التقديرين لو عقد صح لعدم المنافاة، وبعد الرد جائز بلا كراهة. انتهى.
و شارح الكتاب المذكور إنما نقل هنا بعضنصوص العامة، قال: كما رواه العامة عنالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «أنه قال:لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه».
و ما رواه عنه صلّى الله عليه وآله «قال:لا يخطب أحد على خطبة أخيه»، و ما رواه عنهصلّى الله عليه وآله «قال: لا يخطب أحد علىخطبة أخيه حتى ينكح أو يترك».
ثم قال: و لما في هذه الاقتحام من الإيذاءلأخيه المؤمن و وقوع العداوة