و رد بأن هذا إنما يستقيم على ما قد عولعليه من العمل بالقياس إذ لا نص هناك فيباب الرضاع، و لا تنصيص أيضا على العلةالجامعة. انتهى، و هو جيد.
الثالث [في اعتبار ذكر وصول اللبن إلىالجوف]
قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لايقبل الشهادة بالرضاع مجملة، فلا يكفيالشهادة بحصوله مطلقا لوقوع الخلاف فيهكمية و كيفية، و اختلاف مذهب الشاهد والحاكم في ذلك.فلو شهد الشاهد أن بين فلان و فلانة رضاعامحرما لم يقبل ذلك، لجواز بنائه في شهادتهعلى التحريم بما لا يوافق مذهب الحاكم، بللا بد أن يشهد أن فلانا رضع من ثدي فلانة منلبن الولادة أو الحمل المستند إلى النكاحالصحيح خمس عشرة رضعة مثلا تامات فيالحولين من غير أن يفصل بينهما برضاعامرأة غيرها.
نعم لو علم أن مذهب الشاهد لا يخرج عن مذهبالحاكم بأن يكون من جملة مقلديه الموثوقبمراعاته مذهبه، فالظاهر أنه لا يحتاج إلىالتفصيل المذكور و إن كان أحوط، و مثله مالو كان الشاهد فقيها موثوقا به و هو موافقالحاكم في جميع شرائط الرضاع، قال في شرحالقواعد: و هذا قوي، لكن لا نجد به قائلا منالأصحاب، و بمثله صرح في شرح اللمعة.
و صرحوا أيضا بأنه يشترط في صحة شهادته أنيعرف المرأة في تلك الحال أنها ذات لبن، وأن يشاهد الولد قد التقم الثدي، و أن يكونمكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة، و أن يشاهدامتصاصه له و تحريك شفتيه و التجرع و حركةالحلق على وجه يحصل له القطع بذلك لقولهمعليهم السلام «لا تشهد إلا على مثل